responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 30

يولد من الزنى، ولا ينكح في دبره [1]].
{70 باب} * (حد الزنا وكيفية ثبوته وأحكامه) * الآيات النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا " * واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا " رحيما " [2].


[١] ما بين العلامتين كان محله بياضا " أوردنا ذيل الحديث ٤٠ والحديثين بعده من باب ذم السؤال ج ٩٦ الباب ١٦ من كتاب الزكاة والصدقة.
[٢] النساء: ١٥ - 16.
قال الطبرسي. " واللاتي يأتين الفاحشة " أي يفعلن الزنا " فاستشهدوا عليهن أربعة منكم " أي من المسلمين يخاطب الحكام والأئمة ويأمرهم بطلب أربعة من الشهود في ذلك عند عدم الاقرار، وقيل: هو خطاب للأزواج في نسائهم، أي فأشهدوا عليهن أربعة منكم.
وقال أبو مسلم: المراد بالفاحشة في الآية هنا الزنا: أن تخلو المرأة بالمرأة في الفاحشة المذكورة عنهن، وهذا القول مخالف للاجماع، ولما عليه المفسرون فإنهم أجمعوا على أن المراد بالفاحشة هنا الزنا.
قال: وكان في مبدء الاسلام إذا فجرت المرأة وقام عليها أربعة شهود حبست في البيت أبدا " حتى تموت، ثم نسخ ذلك بالرجم في المحصنين والجلد في البكرين.
قالوا: ولما نزل قوله " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما مائة جلدة، قال النبي صلى الله عليه وآله: خذوا عنى! خذوا عنى! قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.
قال: وقال بعضهم: انه غير منسوخ لان الحبس لم يكن مؤبدا "، بل كان مستندا " إلى غاية، فلا يكون بيان الغاية نسخا " له.
قال: " واللذان يأتيانها منكم " أي يأتيان الفاحشة وفيه ثلاثة أقوال: أحدها أنهما الرجل والمرأة، وثانيها أنهما البكران من الرجال والنساء، وثالثها أنهما الرجلان الزانيان، وهذا لا يصح لأنه لو كان كذلك لما كان للتثنية معنى لان الوعد و الوعيد إنما يأتي بلفظ الجمع فيكون لكل واحد منهم، أو بلفظ الواحد لدلالته على الجنس فأما التثنية فلا فائدة فيها.
وقال أبو مسلم: هما الرجلان يخلوان بالفاحشة بينهما، والفاحشة في الآية الأولى عنده السحق وفى الآية الثانية اللواط، فحكم الآيتين عنده ثابت غير منسوخ، والى هذا التأويل ذهب أهل العراق، فلاحد عندهم في اللواط والسحق، وهذا بعيد لان الذي عليه جمهور المفسرين أن الفاحشة في الآية الزنا.
أقول: ظاهر الآية بقرينة قوله " اللذان يأتيانها منكم " هو قول أبى مسلم فان لفظ التثنية والآتيان بضمير الفاحشة وارجاعها إلى الآية الأولى لا يستقيم الا على قوله فان الفاحشة ان كانت هي الزنا فقد ذكر حكم النساء في الآية الأولى، وبقى حكم الرجال وكان حق الكلام أن يقال: " والذين يأتونها منكم " فلا يصح التأويل بأنهما الرجل والمرأة تغليبا كما في القول الأول، ولا التأويل بأنهما البكران من الرجال والنساء لذلك، ولا القول الثالث لما ذكره الطبرسي نفسه فلم يبق الا القول الرابع وهو قول أبى مسلم.
هذا هو الظاهر المنصوص من الآيتين - حيث سمى مباشرة الرجل مع الرجل، و المرة مع المرأة فاحشة، واما مباشرة الرجل مع المرأة وهي التي تسمى بالزنا فهي جامع بين الفاحشتين والحكم فيه ثابت بطريق أولى، ولان الزنا فاحشة قطعا " لقوله تعالى:
" ولا تقربوا الزنى أنه كان فاحشة وساء سبيلا ".

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست