responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 271

عبد الله عليه السلام في قوله " يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل " [1] فقال: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكن الشجر وشبهه [2].
11 - المحاسن: عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، فقال:
لا بأس ما لم يكن شيئا " من الحيوان [3].
12 - المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس بتماثيل الشجر [4].
13 - المحاسن: عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن رفعه قال: لا بأس بالصلاة والتصاوير تنظر إليه إذا كانت بعين واحدة [5].
14 - المحاسن: عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى قال: سألته عن البيت فيه صورة سمكة أو طير أو شبهها يعبث به أهل البيت هل تصلح الصلاة فيه؟ فقال: لا، حتى يقطع رأسه منه، ويفسد، وإن كان قد صلى فليست عليه إعادة [6].
15 - مكارم الأخلاق: عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا بأس أن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت الصورة [7].
عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنما يبسط عندنا الوسائد فيها التماثيل ونفرشها، قال: لا بأس بما يبسط منها ويفترش ويوطأ، إنما يكره منها ما نصب على الحائط والسرير [8].


[1] السبأ: 12.
[2] المحاسن ص 618.
[3] المحاسن ص 619.
[4] المحاسن ص 619.
[5] المحاسن ص 620.
[6] المحاسن ص 620.
[7] مكارم الأخلاق ص 153.
[8] مكارم الأخلاق ص 153.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست