responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 240

4 - قرب الإسناد: عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه قال: اتي علي عليه السلام برجل كسر طنبور رجل، فقال: تعدى [1].
5 - الخصال: عن ماجيلويه، عن محمد العطار، عن الأشعري، عن السياري رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السفلة فقال: من يشرب الخمر ويضرب بالطنبور [2].


[١] قال بعض المعلقين على نسخة الأصل ص ٣٦: " كذا في الأصل ولا ريب أن فيه سقطا من الناسخ وتصحيفا " ولم نجد الرواية في كتاب قرب الإسناد الذي بأيدينا، ولكن في كتاب الجعفريات ما هذا لفظه:
عن علي (ع) أنه رفع إليه رجل كسر بربطا " فأبطله، ومثله في كتاب دعائم الاسلام الا أن فيه زيادة " ولم يوجب على الرجل شيئا " " أقول: الحديث مذكور في قرب الإسناد ط نجف ص ٨٧، وفيه: " فقال: بعدا " " وفى دعائم الاسلام: روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال: من تعدى على شئ مما لا يحل كسبه فأتلفه فلا شئ عليه فيه، ورفع إليه رجل كسر بربطأ فأبطله. وليس فيه ما نقله من الزيادة.
وهكذا رواه الشيخ في التهذيب ج ١٠ ص ٣٠٩ والكليني في الكافي ج ٧ ص ٣٦٨ من دون زيادة.
وفيه أيضا " عن أبي جعفر محمد بن علي (ع) أنه قال: من كسر بربطأ أو لعبة من اللعب أو بعض الملاهي أو خرق زق مسكر أو خمر فقد أحسن ولا غرم عليه.
وأما الحديث فظاهره ينافي القول بعدم الضمان سواء كان اللفظ " تعدى " أو " تفدى " فان الأول حكم بتعدي الكاسر فعليه الغرم. والثاني ايجاب الفداء وفى التعريفات:
الفدية والفداء: البدل الذي يتخلص به المكلف عن مكروه توجه إليه.
[٢] الخصال ج 1 ص 32.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست