نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 76 صفحه : 192
قال: فكتب إلى العامل بأن يمثل ذلك بهم [1] 14 - تفسير العياشي: عن ابن معاوية العجلي قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى قوله: " فسادا " قال: ذلك إلى الامام يعمل فيه بما شاء، قلت: ذلك مفوض إلى الامام؟ قال:
لا، بحق الجناية [2].
15 - تفسير العياشي: عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " قال: الامام في الحكم فيهم بالخيار، إن شاء قتل، وإن شاء صلب، وإن شاء قطع، وإن شاء نفى من الأرض [3].
16 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في قوله: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " إلى قوله: " أو يصلبوا " الآية قال: لا يبايع، ولا يؤتى بطعام، و لا يتصدق عليه [4].
17 - تفسير العياشي: عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " الآية إلى آخرها: أي شئ عليهم من هذا الحد الذي سمى؟ قال: ذلك إلى الامام إن شاء قطع، وإن شاء صلب، وإن شاء قتل، وإن شاء نفى.
[١] تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٤ و ٣١٥. [٢] تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٥، ورواه الكليني في الكافي ج ٧ ص ٢٤٦ وهكذا الشيخ في التهذيب ج ١٠ ص ١٣٣ من طبعته الحديثة، وفيه " قال: لا، ولكن نحو الجناية " وقال العلامة المؤلف في شرحه: لا ينافي هذا الخبر القول بالتخيير، إذا مفاده أن الامام يختار ما يعلمه صلاحا " بحسب جنايته لا بما تشتهيه، وبه يمكن الجمع بين الاخبار المختلفة. [٣] تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٥ و 316. [4] المصدر ج 1 ص 316.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 76 صفحه : 192