responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 188

الله وأخذ المال وقتل كان عليه أن يقتل أو يصلب، ومن حارب فقتل ولم يأخذ المال كان عليه أن يقتل ولا يصلب، ومن حارب فأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن يقطع يده ورجله من خلاف، ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل كان عليه أن ينفى.
ثم استثنى عز وجل فقال: " إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم " يعني يتوب من قبل أن يأخذه الامام [1] 2 - قرب الإسناد: عن اليقطيني، عن حماد بن عيسى، عن الصادق، عن أبيه عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: التقنع في الليل ريبة [2].
3 - قرب الإسناد: عن ابن ظريف، عن ابن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عليهما السلام قال: قال علي عليه السلام: من دخل عليه لص فليبدره بالضربة فما تبعه من إثم فأنا شريكه فيه [3].
4 - قرب الإسناد: عن البزاز، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال:
إذا دخل عليك رجل يريد أهلك وما تملك، فابدره بالضربة إن استطعت، فان اللص محارب لله ولرسوله، فاقتله فما تبعك فيه من شئ فهو علي [4].
5 - قرب الإسناد: عن علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل شهر إلى صاحبه بالرمح والسكين، فقال: إن كان يلعب فلا بأس [5].
6 - الخصال: في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ولا يحل قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية، إلا قاتل


[1] تفسير القمي ص 155.
[2] قرب الإسناد ص 10 وفى ط ص 14.
[3] قرب الإسناد ص 46 ط حجر وص 62 ط نجف.
[4] قرب الإسناد ص 74 ط حجر وص 97 ط نجف.
[5] قرب الإسناد ص 112 ط حجر.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست