responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 182

للرجل إذا سرق وقطعت يده [1].
27 - تفسير العياشي: عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن التيمم، فتلا هذه الآية " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما " [2] وقال: " اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق " [3] قال: فامسح على كفيك من حيث موضع القطع، قال: " وما كان ربك نسيا " " [4].
قال: وكتب إلينا أبو محمد يذكر عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عامة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان إذا قطع السارق ترك الابهام والراحة، فقيل له: يا أمير المؤمنين عليه السلام تركت عامة يده؟ قال: فقال لهم:
فان تاب فبأي شئ يتوضأ، لأن الله يقول: " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا " من الله فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله غفور رحيم " [5].
28 - تفسير العياشي: عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، عن رجل سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق فقطعت رجله اليسرى، ثم سرق الثالثة، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يخلده في السجن، ويقول: إني لأستحي من ربي أن أدعه بلا يد يستنظف بها، ولا رجل يمشي بها إلى حاجته.
قال: وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل، وإذا قطع الرجل قطعها دون الكعبين، قال: وكان لا يرى أن يعقل عن شئ من الحدود [6].


[١] تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٦.
[٢] المائدة: ٣٨.
[٣] المائدة: ٦.
[٤] مريم: ٦٤.
[٥] تفسير العياشي ج ١ ص ٣١٨.
[٦] المصدر نفسه ج ١ ص ٣١٨ وفيه " أن يغفل " والصحيح ما في المتن، يقال: - عقل عن فلان إذا لزمته دية فأديتها عنه، فالمراد بالعقل عن الحد التزام الرجل عن غيره أن يحد عوضا عنه، لكنه في الفقيه ج ٤ ص ٤٦ من طبعته الحديثة " أن يعفى "، وهكذا نقله في الوسائل.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست