responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 177

7 - علل الشرائع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن ابن مهزيار عن الحسن بن سعيد، عن النضر ومحمد بن خالد، عن ابن أبي عمير جميعا "، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقة فكافر عنها [1] فضرب فجاء بها يعينها هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده، لأنه اعترف على العذاب [2].
8 - قرب الإسناد: عن علي، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن حد ما يقطع فيه السارق قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: بيضة حديد بدرهمين أو ثلاثة [3].
9 - قرب الإسناد: عن البزاز، عن أبي البختري، عن أبي جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال:
لاقطع في شئ من طعام غير مفروغ منه [4].
10 - علل الشرائع: عن أبيه، عن سعد، عن ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى حمارا " ثم أقبل به إلى صاحب الثياب فابتاع منهم ثوبا " أو ثوبين وترك الحمار، قال يرد الحمار إلى صاحبه، ويتبع الذي ذهب بالثوبين، وليس عليه قطع إنما هي خيانة [5].
11 - علل الشرائع: عن ابن المتوكل، عن الحميري، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أشل اليد اليمنى، أو أشل الشمال سرق قال: تقطع يده اليمنى على كل حال [6].
12 - علل الشرائع: بهذا الاسناد، عن ابن محبوب، عن العلا، عن محمد وابن رئاب


[١] في نسخة الكافي ج ٧ ص ٢٢٣ " فكابر عنها ".
[٢] علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٢.
[٣] قرب الإسناد ص ١١٢ ط حجر ص ١٤٩ ط نجف.
[٤] قرب الإسناد ص ٩٣ ط نجف.
[٥] علل الشرائع ج ٢ ص ٢٢٤.
[6] المصدر ج 2 ص 224.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست