responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 159

{88 باب} * (الأنبذة والمسكرات) * أقول: أوردنا بعضها في باب حرمة الخمر، وبعضها في باب حد شرب الخمر.
1 - الإحتجاج: سئل علي بن الحسين عليه السلام عن النبيذ، فقال: قد شربه قوم و حرمه قوم صالحون، فكان شهادة الذين رفضوا بشهاداتهم شهواتهم أولى أن تقبل من الذين جروا بشهاداتهم لشهواتهم [1].
2 - الإحتجاج [2] الغيبة للشيخ الطوسي: الكليني، عن إسحاق بن يعقوب أنه خرج إليه من الناحية المقدسة على يدي محمد بن عثمان العمري: وأما الفقاع فشربه حرام و لا بأس بالشلماب [3].


[١] الاحتجاج ص ١٧٢.
[٢] الاحتجاج ص ١٦٣ في حديث طويل.
[٣] غيبة الشيخ الطوسي: ١٨٨ وقال المؤلف العلامة في باب الأنبذة والمسكرات من كتاب السماء والعالم (ص ٩١١) الشلماب كأنه ماء الشلجم، وفى الاكمال " بالسلمان " ولم أعرف له معنى.
أقول: وفى الاكمال ج ٢ ص ١٦٠ ط اسلامية: " سلمك " معرب " شلمك " و هو نبت أو دواء ما في " برهان قاطع " وفيه أيضا أن شلماب وشلمابه هو ماء الشلجم يغلى ويتخذ منه الشراب، وفى " فرهنك ناصري " مثله وزاد فيه أنه شراب الفقراء كما قال الشاعر، " ما هي وخيار وخايه وشلمابه " وقال سراج الدين القمري.
" سفيدى وترشى جو شلماب كهنه * ولى چون فقع كوزه سرد وگرانى " وفى هامش كتاب الغيبة المطبوع " شلماب وشلمابه شربة تتخذ من مطبوخ الشلجم " كذا قاله بعض الأطباء.
وقال الشعراني مد ظله في هامش الوسائل ط الاسلامية ج 17 ص 291: الصحيح أن الشلماب كان شرابا يتخذ من الشليم (أقول: وهو الذي يسمى شلمك أيضا كما عرفت عن " برهان قاطع " وكان في نسخة اكمال الدين عليه فيكون شلماب مخفف شليم آب لا شلجم آب).
قال: وهو حب شبيه بالشعير وفيه تخدير نظير البنج وان اتفق وقوعه في الحنطة وعمل منه الخبز، أورث السدر والدوار والنوم، ويكثر نباته في مزرع الحنطة، ويتوهم حرمته لمكان التخدير واشتباه التخدير بالاسكار عند العوام، والمحرم هو الكحول وما فيه الكحول، وليس هذا في المخدرات كالأفيون والشاهدانج والبنج والشيلم شئ من الكحول، ولا يحرم منه الا ما أزال العقل بالفعل لا ما أوجب تخديرا " في الجملة كالمسكرات.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست