responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 151

11 - الاختصاص [1] الحسين بن سعيد أو النوادر: عن ابن يزيد ومحمد بن عيسى، عن زياد القندي، عن محمد بن عمارة، عن فضيل بن يسار قال: سألته كيف كان يصنع أمير المؤمنين عليه السلام بشارب الخمر؟ قال: كان يحده، قلت: فان عاد؟ قال: كان يحده قلت: فان عاد؟ قال: كان يحده ثلاث مرات فان عاد كان يقتله.
قلت: كيف كان يصنع بشارب المسكر؟ قال: مثل ذلك، قلت: فمن شرب شربة مسكر كمن شرب شربة خمر؟ قال: سواء، فاستعظمت ذلك فقال لي: يا فضيل لا تستعظم ذلك، فان الله إنما بعث محمدا صلى الله عليه وآله رحمة للعاملين، والله أدب نبيه فأحسن تأديبه، فلما ائتدب فوض إليه فحرم الله الخمر وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر، فأجاز الله ذلك له، وحرم الله مكة وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله المدينة، فأجاز الله كله له، وفرض الله الفرائض من الصلب فأطعم رسول الله صلى الله عليه وآله الجد فأجاز الله ذلك [كله] له، ثم قال له: يا فضيل حرف وما حرف؟ " من يطع الرسول فقد أطاع الله " [2].
أقول: في " الاختصاص " هكذا: كيف كان يصنع بشارب الخمر؟ قال: كان يحده قلت: فان عاد؟ قال: كان يحده، قلت: فان عاد قال: كان يقتله [3].
الحسين بن سعيد أو النوادر: عن ابن يزيد، عن زياد القندي، عن عبد الله بن سنان، عن أبي - عبد الله عليه السلام مثله.
12 - فقه الرضا (ع): على شارب كل مسكر مثل ما على شارب الخمر من الحد [4].
وأصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة، وشارب الخمر في الرابعة، وإن شرب الخمر في شهر رمضان جلد مائة: ثمانون لحد الخمر، وعشرون لحرمة شهر رمضان [5].


[١] الاختصاص: ٣١٠ - ٣٠٩.
[٢] النساء: ٨٠، وكتاب الزهد مخطوط.
[٣] ومثله في البصائر ص ٣٨٠ - ٣٨١.
[٤] فقه الرضا ص ٣٨.
[٥] فقه الرضا ص ٤٢.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست