responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 126

شيئا " بعد ما ماتوا؟ فأنزل الله " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " [1] الآية.
فهذا لمن مات أو قتل قبل تحريم الخمر، والجناح هو الاثم على من شربها بعد التحريم [2].
21 - علل الشرائع: عن ماجيلويه، عن عمه، عن الكوفي، عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لم حرم الله الخمر؟ قال: حرم الله الخمر لفعلها وفسادها، لأن مدمن الخمر تورثه الارتعاش، وتذهب بنوره، و تهدم مروته، وتحمله على أن يجترئ على ارتكاب المحارم، وسفك الدماء، و ركوب الزنا، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه، وهو لا يعقل ذلك، ولا يزيد شاربها إلا كل شر [3].
22 - علل الشرائع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن يزيد، عن إبراهيم، عن أبي يوسف، عن أبي بكر الحضرمي، عن أحدهما عليه السلام قال: الغنا عش النفاق والشرب مفتاح كل شر، ومدمن الخمر كعابد وثن، مكذب بكتاب الله، لو صدق كتاب الله لحرم حرام الله [4].
23 - علل الشرائع: عن أبيه، عن ابن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن بشار قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن شرب الخمر أشر أم ترك الصلاة؟ فقال:
شرب الخمر أشر من ترك الصلاة، وتدري لم ذلك؟ قال: لا: قال: يصير في حال لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف من خالقه [5].


[١] المائدة: ٩٣.
[2] تفسير القمي ص 167 - 169.
[3] علل الشرايع ج 2 ص 161.
[4] علل الشرايع ج 2 ص 162.
[5] المصدر نفسه.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست