responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 115

فإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة، وإذا تقاذف رجلان لم يجلد أحد منهما لأن لكل واحد منهما مثل ما عليه.
وإذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد، وإذا قذف المرأة الرجل جلدت ثمانين جلدة [1].
19 - مناقب ابن شهرآشوب: اتي إلى عمر برجل وامرأة فقال الرجل لها: يا زانية! فقالت:
أنت أزنى مني، فأمر بأن يجلدا، فقال علي عليه السلام: لا تعجلوا، على المرأة حدان وليس على الرجل شئ منها: حد لفريتها، وحد لاقرارها على نفسها، لأنها قذفته إلا أنها تضرب ولا تضرب بها الغاية [2].
20 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن ابن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا " من الأنصار أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن امرأتي قذفت جاريتي، فقال: مرها تصبر نفسها لها وإلا اقتدت منها، قال: فحدث الرجل امرأته بقول رسول الله فأعطت خادمها السوط وجلست لها، فعفت عنها الوليدة، فأعتقها وأتى الرجل رسول الله فخبره، فقال:
لعله يكفر عنها، ومن قذف جارية صغيرة لم يجلد.
21 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين أحد الحد.
22 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن ابن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال [قضى] أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاث: إذا رمى الرجل بالزنا. وإذا قال: إنه أمه زانية، وإذا ادعى لغير أبيه، وحده ثمانون.
23 - الحسين بن سعيد أو النوادر: قال أبي: رجل قذف قوما وهو جلوس في مجلس واحد يجلد حدا واحدا، وليس لمن عفى المفتري عليه الرجوع في الحد، والمفتري على الجماعة إن أتوا به مجتمعين جلد حدا " واحدا "، وإن ادعوا عليه متفرقين، جلد كل مدع حدا "، واليهودي والنصراني والمجوسي متى قذفوا المسلم كان عليهم


[١] فقه الرضا ٣٩.
[٢] مناقب آل أبي طالب ج ٢ ص ٣٥٩ و 360.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست