responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 111

{85 باب} * (حد القذف والتأديب في الشتم وأحكامهما) * الآيات: النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء - إلى قوله تعالى - هم الكاذبون [1].
1 - تفسير علي بن إبراهيم: عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القاذف يجلد ثمانين جلدة، ولا تقبل لهم شهادة أبدا "، إلا بعد التوبة، أو يكذب نفسه، وإن شهد ثلاثة وأبى واحد يجلد الثلاثة، ولا يقبل شهادتهم حتى يقول أربعة: رأينا مثل الميل في المكحلة، ومن شهد على نفسه أنه زنى لم تقبل شهادته حتى يعيدها أربع مرات [2].
2 - قرب الإسناد: عن البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام اتي برجل وقع على جارية امرأته فحملت، فقال الرجل: وهبتها لي فأنكرت المرأة فقال عليه السلام: لتأتيني بالشهود أو لأرجمنك بالحجارة، فلما رأت المرأة ذلك اعترفت فجلدها على الحد [3].
3 - قرب الإسناد: بهذا الاسناد قال: كان علي لم يكن يحد بالتعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة: " يا زان " أو " يا ابن الزانية " أو " لست لأبيك " [4].
4 - قرب الإسناد: عن البزاز عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام


[١] النور ٥ - 13.
[2] تفسير القمي ص 451.
[3] قرب الإسناد ص 37، وقد مر الحديث في الباب 78 تحت الرقم 3 وفى الذيل ما يتعلق بالمقام.
[4] قرب الإسناد ص 37 و 95.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست