responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 101

{82 باب} * (التعزير وحده والتأديب وحده) * 1 - علل الشرائع: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن ابن معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن يحيى، عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
التعزير؟ فقال: دون الحد، قال: قلت: دون ثمانين؟ قال: فقال: لا، ولكنه دون الأربعين فإنها حد المملوك، قال: قلت: وكم ذاك؟ قال: على قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه [1].
2 - المحاسن: عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط رفعه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الأدب عند الغضب [2].
3 - المحاسن: عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله، عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من بلغ حدا " في غير حد فهو من المعتدين [3].
4 - فقه الرضا (ع): التعزير ما بين بضعة عشر سوطا إلى تسعة وثلاثين، والتأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة [4].
5 - الحسين بن سعيد أو النوادر: عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التعزير قلت كم هو؟ قال: ما بين العشرة إلى العشرين [5].
6 - الهداية: [وآكل الميتة والدم ولحم الخنزير يؤدب، فان عاد


[١] علل الشرايع ج ٢ ص ٢٢٥.
[٢] المحاسن: ٢٧٤.
[٣] المحاسن ص ٢٧٥.
[٤] فقه الرضا ص ٤٢.
[5] كتاب النوادر: 76.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 76  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست