responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 75  صفحه : 267

الصدقة صدقة عن ظهر غنى [1] وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من السفلى.
ولا يلوم الله على الكفاف، أتظنون أن الله بخيل وترون أن شيئا أجود من الله إن الجواد السيد من وضع حق الله موضعه. وليس الجواد من يأخذ المال من غير حله ويضع في غير حقه، أما والله إني لأرجو أن ألقى الله ولم أتناول ما لا يحل بي وما ورد علي حق الله إلا أمضيته، وما بت ليلة قط ولله في مالي حق لم أرده.
180 - وقال عليه السلام: لا رضاع بعد فطام [2] ولا وصال في صيام، ولا يتم بعد احتلام، ولا صمت يوم إلى الليل، ولا تعرب بعد الهجرة، [3] ولا هجرة بعد -


[١] قال الجزري: وفيه خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى أي ما كان عفوا قد فضل عن غنى، وقيل: أراد ما فضل عن العيال والظهر قد يزاد في مثل هذا اشباعا للكلام وتمكينا، كأن صدقته مستندة إلى ظهر قوى من المال. انتهى. مثله: " خير الصدقة ما أبقيت غنى " أي أبقيت بعدها لك ولعيالك غنى والمراد نفس الغنى لكنه أضيف للايضاح والبيان كما قيل:
ظهر الغيب والمراد نفس الغيب فالإضافة بيانية طلبا للتأكيد كما في حق اليقين ودار الآخرة. والمراد باليد العليا: المعطية المتعففة. واليد السفلى: المانعة أو السائلة.
[2] أي كل طفل شرب اللبن بعد فصله عن الرضاع من امرأة أخرى لم ينشر ذلك الرضاع الحرمة، لأنه رضاع بعد فطام. " ولا وصال في صيام " أي يحرم ذلك الصوم فلا يجوز. " ولا يتم بعد احتلام " أي لا يطلق اليتيم على الصبي الذي فقد أباه إذا احتلم وبلغ واليتم - بفتح وضم -: مصدر يتم ييتم فهو يتيم. " ولا صمت يوم إلى الليل " أي ليس صومه صوما ولا يكون مشروعا فلا فضيلة له وفى الحديث " صوم الصمت حرام ".
[3] " لا تعرب بعد الهجرة " أي يحرم الالتحاق ببلاد الكفر والإقامة فيها من غير عذر، وفى الخبر " من الكفر التعرب بعد الهجرة ". وروى أيضا " أن المتعرب بعد كل مورد بحسب الزمان والمقام. ولذا قيل: " التعرب بعد الهجرة في زماننا هذا أن يشتغل الانسان بتحصيل العلم ثم يتركه ويصير منه غريبا ". ولعل المراد بالفتح فتح مكة أو مطلق الفتح فيراد به معنى عاما

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 75  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست