responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 73  صفحه : 39

الضرر عن النفس واجب، وأما كراهيته صلى الله عليه وآله فتواضع لله وتخفيف على أصحابه وكذا ينبغي للمؤمن أن لا يحب ذلك، وأن يؤاخذ نفسه بمحبة تركه إذا مالت إليه، ولان الصحابة كانوا يقومون كما في الحديث، ويبعد عدم علمه صلى الله عليه وآله بهم مع أن فعلهم يدل على تسويغ ذلك.
وأما المصافحة فثابتة من السنة، وكذا تقبيل موضع السجود وتقبيل اليد فقد ورد أيضا في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا تلاقى الرجلان فتصافحا تحاتت ذنوبهما، وكان أقربهما إلى الله سبحانه أكثرهما بشرا لصاحبه، وفي الكافي للكليني رحمه الله في هذه المقامات أخبار كثيرة، وأما المعانقة فجائزة أيضا لما ثبت من معانقة النبي صلى الله عليه وآله جعفرا واختصاصه به غير معلوم، وفي الحديث أنه قبل بين عيني جعفر عليه السلام مع المعانقة، وأما تقبيل المحارم على الوجه فجائز ما لم يكن لريبة أو تلذذ.
36 - الكافي: عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي عن علي بن مزيد صاحب السابري قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فتناولت يده فقبلتها، فقال: أما إنها لا تصلح إلى لنبي أو وصى نبي [1].
بيان: يدل على المنع من تقبيل يد غير المعصومين عليهم السلام لكن الخبر مع جهالته ليس بصريح في الحرمة بل ظاهره الكرامة.
37 - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن ابن عيسى، عن الحجال، عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ناولني يدك أقبلها، فأعطانيها، فقلت:
جعلت فداك رأسك، ففعل فقبلته فقلت: جعلت فداك فرجلاك! فقال: أقسمت أقسمت أقسمت ثلاثا وبقي شئ؟ وبقي شئ؟ وبقي شئ؟ [2].
تبيين: " أقسمت " أقول: يحتمل وجوها الأول أن يكون على صيغة المتكلم ويكون إخبارا أي حلفت أن لا أعطي رجلي أحدا يقبلها، إما لعدم جوازه أو عدم رجحانه أو للتقية، وقوله: " بقي شئ " استفهام على الانكار، أي هل بقي


[١] الكافي ج ٢: ١٨٥.
[٢] الكافي ج ٢: ١٨٥.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 73  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست