responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 73  صفحه : 38

تبيان: قوله عليه السلام: " أو من أريد به رسول الله " من الأئمة عليهم السلام إجماعا وغيرهم من السادات والعلماء على الخلاف، وإن لم أر في كلام أصحابنا تصريحا بالحرمة، قال بعض المحققين: لعل المراد بمن أريد به رسول الله الأئمة المعصومون عليهم السلام كما يستفاد من الحديث الآتي، ويحتمل شمول الحكم العلماء بالله وبأمر الله مع العاملين بعلمهم والهادين للناس ممن وافق قوله فعله، لان العلماء الحق ورثة الأنبياء فلا يبعد دخولهم فيمن يراد به رسول الله صلى الله عليه وآله.
قال الشهيد قدس الله روحه في قواعده: يجوز تعظيم المؤمن بما جرت به عادة الزمان وإن لم يكن منقولا عن السلف، لدلالة العمومات عليه قال تعالى:
" ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب " [1] وقال تعالى: " ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه " [2] ولقول النبي صلى الله عليه وآله: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، فعلى هذا يجوز القيام والتعظيم بانحناء وشبهه، وربما وجب إذا أدى تركه إلى التباغض والتقاطع أو إهانة المؤمن، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله قام إلى فاطمة عليها السلام وإلى جعفر رضي الله عنه لما قدم من الحبشة، وقال للأنصار: قوموا إلى سيدكم ونقل أنه صلى الله عليه وآله قام لعكرمة بن أبي جهل لما قدم من اليمن فرحا بقدومه.
فان قلت: قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحب أن يتمثل له الناس أو الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، ونقل أنه صلى الله عليه وآله كان يكره أن يقام له، فكان إذا قدم لا يقومون لعلمهم كراهته ذلك، فإذا فارقهم قاموا حتى يدخل منزله لما يلزمهم من تعظيمه.
قلت: تمثل الرجال قياما هو ما تصنعه الجبابرة من إلزامهم الناس بالقيام في حال قعودهم إلى أن ينقضي مجلسهم، لا هذا القيام المخصوص القصير زمانه سلمنا لكن يحمل على من أراد ذلك تجبرا وعلوا على الناس فيؤاخذ من لا يقوم له بالعقوبة أما من يريده لدفع الإهانة عنه والنقيصة له، فلا حرج عليه لان دفع


[١] الحج: ٣٣.
[٢] الحج: ٣١.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 73  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست