responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 73  صفحه : 356

لك الاجر وعليه الوزر [1].
22 - كتاب زيد النرسي: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله بعض أصحابنا عن طلب الصيد وقال له: إني رجل ألهو بطلب الصيد وضرب الصوالج وألهو بلعب الشطرنج قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: أما الصيد فإنه مبتغى باطل، وإنما أحل الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد فليس المضطر إلى طلبه سعيه فيه باطلا، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام جميعا إذا كان مضطرا إلى أكله، وإن كان ممن يطلبه للتجارة وليست له حرفة إلا من طلب الصيد فان سعيه حق وعليه التمام في الصلاة والصيام لان ذلك تجارته فهو بمنزلة صاحب الدور الذي يدور الأسواق في طلب التجارة أو كالمكاري والملاح، ومن طلبه لاهيا وأشرا وبطرا فان سعيه ذلك سعي باطل وسفر باطل: وعليه التمام في الصلاة والصيام، وإن المؤمن لفي شغل عن ذلك، شغله طلب الآخرة عن الملاهي، وأما الشطرنج فهي الذي قال الله عز وجل: " اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور " [2] فقول الزور الغنا، وإن المؤمن عن جميع ذلك لفي شغل، ما له والملاهي؟ فان الملاهي تورث قساوة القلب، وتورث النفاق وأما ضربك بالصوالج [3] فان الشيطان معك يركض، والملائكة تنفر عنك وإن أصابك شئ لم توجر، ومن عثر به دابته فمات دخل النار [4].
23 - الخصال: عن ابن الوليد، عن أحمد بن إدريس، عن الأشعري رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يسلم على أربعة: على السكران في سكره، وعلى من يعمل التماثيل، وعلى من يلعب بالنرد، وعلى من يلعب بالأربعة عشر. وأنا أزيدكم الخامسة أنهاكم أن تسلموا على أصحاب الشطرنج [5].
24 - قرب الإسناد: عن علي، عن أخيه قال: سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال: لا


[١] كنز الكراجكي ص ٩٥.
[٢] الحج: ٣٠.
[٣] الصوالج جمع الصولجان وهو معرب چوگان بالفارسية. والمراد العصا التي يعطف طرفها يضرب بها الكرة على الدواب.
[٤] راجع المستدرك ج ١ ص ٥٠٢ ج ٢ ص ٤٥٨.
[٥] الخصال ج 1 ص 112، وقد مر شرح الأربعة عشر فيما سبق من هذا المجلد ص 8.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 73  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست