responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 72  صفحه : 294

وفتحها وضم الخاء وفتحها فالاسناد على أكثر التقادير في الأوصاف على التوسع والمجاز أو يقدر مضاف في السفه على بعض التقادير، أو فاعل لقوله: " يستطيل " أي صاحبه فتفطن، وقيل: السفه قد يقابل الحكمة الحاصلة بالاعتدال في القوة العقلية، وهو وصف للنفس يبعثها على السخرية والاستهزاء والاستخفاف والجزع والتملق وإظهار السرور عند تألم الغير، والحركات الغير المنتظمة، والأقوال والافعال التي لا تشابه أقوال العقلاء وأفعالهم، ومنشأه الجهل، وسخافة الرأي ونقصان العقل، وقد يقابل الحلم بالاعتدال في القوة الغضبية، وهو وصف للنفس يبعثها على البطش والضرب والشتم والخشونة والتسلط والغلبة والترفع ومنشأه الفساد في تلك القوة، وميلها إلى طرف الافراط، ولا يبعد أن ينشأ من فساد القوة الشهوية أيضا انتهى.
وأقول: الظاهر أن المراد به مقابل الحلم كما مر في حديث جنود العقل والجهل.
2 - الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن موسى عليه السلام في رجلين يتسابان فقال: البادي منهما أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه، ما لم يتعد المظلوم [1].
بيان: " البادي منهما أظلم " أي إن صدر الظلم عن صاحبه أيضا فهو أشد ظلما لابتدائه، أو لما كان فعل صاحبه في صورة الظلم أطلق عليه الظلم مجازا " ما لم يتعد المظلوم " سيأتي الخبر في باب السباب [2] باختلاف في أول السند وفيه: ما لم يعتذر إلى المظلوم. وعلى ما هنا كأن المعنى ما لم يتعد المظلوم ما أبيح له من مقابلته فالمراد بوزر صاحبه الوزر التقديري، ويؤيد ما هنا ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وآله قال: المتسابان ما قالا فعلى البادي ما لم يعتد المظلوم، قال الطيبي:
أي اللذين يشتمان كل منهما الاخر وما شرطية أو موصولة " فعلى البادي " جزاء أو خبر أي إثم ما قالا على البادي إذا لم يعتد المظلوم فإذا تعدى يكون عليهما انتهى.


[١] الكافي ج ٢ ص ٣٢٢.
[2] مر في الصفحة 163.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 72  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست