responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 72  صفحه : 245

النار له، وقال الطيبي في شرح المشكاة: " حتى يخرج مما قال " أي يتوب منه أو يتطهر. أقول: لعل مراده التوبة قبل ذلك في الدنيا ولا يخفى بعده، وفي النهاية فيه حتى تنظر في وجوه المومسات، المومسة الفاجرة، وتجمع على ميامس أيضا وموامس وقد اختلف في أصل هذه اللفظة، فبعضهم يجعله من الهمزة، وبعضهم يجعله من الواو، وكل منهما تكلف له اشتقاقا فيه بعد انتهى وفي الصحاح صديد الجرح ماؤه الرقيق المختلط بالدم قبل أن تغلظ المدة، وإنما عبر عن الصديد بالطينة لأنها يخرج من البدن، وكان جزؤه، ونسب إلى الفساد لأنه إنما خرج عنها لفساد عملها أو لفساد أصل طينتها.
6 - الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن عامر، عن أبان عن رجل لا نعلمه إلا يحيى الأزرق قال: قال أبو الحسن عليه السلام: من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه مما عرفه الناس لم يغتبه، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته [1].
بيان: " مما عرفه الناس " أي اشتهر به فلو عرفه السامع أيضا فلا ريب أنه ليس بغيبة، ولو لم يعرفه السامع وكان مشهورا به ولا يبالي بذكره فهو أيضا كذلك، ولو كان مما يحزنه ففيه إشكال، وقد مر القول فيه، والجواز أقوى والترك أحوط، وهذا إذا لم يرتدع منه ولم يتب، وأما مع التوبة وظهور آثار الندامة فيه، فالظاهر عدم الجواز، وإن اشتهر بذلك وأقيم عليه الحد، ويدل أيضا على جواز ذكر الألقاب المشهورة، كالأعمى والأعور كما عرفت، ويحتمل الخبر وجها آخر وهو أن يكون المراد بالناس من يذكر عندهم الغيبة وإن لم يعرفها غيرهم، ولم يكن مشهورا بذلك، لكنه بعيد.
وقوله عليه السلام: " من خلفه " يدل على أنه لو ذكره في حضوره بما يسوؤه لم تكن غيبة وإن كان حراما، لأنه لا يجوز إيذاء المؤمن، بل هو أشد من الغيبة وفي القاموس: بهته كمنعه بهتا وبهتا وبهتانا: قال عليه ما لم يفعل والبهيتة الباطل


[١] الكافي ج ٢ ص ٣٥٨.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 72  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست