responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 72  صفحه : 234

واللسان عن ذلك، لغير غرض من الاغراض المذكورة، خصوصا مع احتمال نسيان المقول له لذلك المعصية، أو خوف اشتهارها عنهما.
العاشر: إذا سمع أحد مغتابا لاخر وهو لا يعلم استحقاق المقول عنه للغيبة ولا عدمه، قيل: لا يجب نهي القائل، لامكان استحقاق المقول عنه، فيحمل فعل القائل على الصحة، ما لم يعلم فساده، لان ردعه يستلزم انتهاك حرمته، وهو أحد المحرمين، والأولى التنبيه على ذلك إلى أن يتحقق المخرج عنه، لعموم الأدلة وترك الاستفصال فيها، وهو دليل إرادة العموم حذرا من الاغراء بالجهل، ولان ذلك لو تم لتمشى فيمن يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلى السامع، لاحتمال اطلاع القائل على ما يوجب تسويغ مقاله، وهو هدم قاعدة النهي عن الغيبة، وهذا الفرد يستثنى من جهة سماع الغيبة وقد تقدم أنه إحدى الغيبتين وبالجملة فالتحرز عنها من دون وجه راجح في فعلها فضلا عن الإباحة أولى، لتتسم النفس بالأخلاق الفاضلة، ويؤيده إطلاق النهي فيما تقدم لقوله صلى الله عليه وآله: أتدرون ما الغيبة؟
قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، وأما مع رجحانها كرد المبتدعة، وزجر الفسقة، والتنفير عنهم، والتحذير من اتباعهم، فذلك يوصف بالوجوب مع إمكانه فضلا من غيره، والمعتمد في ذلك كله على المقاصد فلا يغفل المتيقظ عن ملاحظة مقصده وإصلاحه، والله الموفق. انتهى ملخص كلامه نور الله ضريحه.
وقال ولده السعيد السديد الفاضل المحقق المدقق الشيخ حسن نور الله ضريحه في أجوبة المسائل التي سأله عنها بعض السادة الكرام حيث قال: قد نظرت في مسائلك أيها المولى الجليل الفاضل، والسيد السعيد الماجد، وأجبت التماسك لتحرير أجوبتها على حسب ما اتسع له المجال، وأرجو إنشاء الله أن يكون مطابقا لمقتضى الحال وذكرت أيدك الله بعنايته، ووفقنا الله وإياك لطاعته، أن تحريم الغيبة ونحوها من النميمة وسوء الظن هل يختص بالمؤمن أو يعم كل مسلم؟ وأشرت إلى الاختلاف الذي يوهمه ظاهر كلام الوالد قدس سره حيث قال في ديباجة رسالته: " ونظرائهم

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 72  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست