responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 71  صفحه : 88

الاسراء: وآت ذا القربى حقه [1].
الروم: فلت ذا القربى حقه [2].
محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم [3] 1 - قرب الإسناد: ابن عيسى، عن البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام صل رحمك ولو بشربة من ماء، وأفضل ما يوصل به الرحم كف الأذى عنها.
وقال: صلة الرحم منسأة في الأجل، مثراة في المال، محبة في الأهل [4].
2 - قرب الإسناد: هارون، عن ابن صدقة، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن المعروف يمنع مصارع السوء وإن الصدقة تطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر وتنفي الفقر، وقول لا حول ولا قوة إلا بالله فيها شفاء


[١] أسرى: ٢٦. قال الطبرسي في المجمع ج ٦ ص ٤١١: معناه وأعط القرابات حقوقهم التي أوجبها الله لهم في أموالكم عن ابن عباس والحسن، وقيل: إن المراد قرابة الرسول عن السدى، وهو الذي رواه أصحابنا عن الصادقين عليهما السلام أقول: وهذا هو المتعين من حيث التفسير، فان الآية خطاب له صلى الله عليه وآله فيكون الألف واللام في " القربى " عوضا عن ضميره، والتقدير: وآت ذا قرباك حقه، قالوا:
والمراد مطلق القرابات وفيه أنه لو كان المراد الجمع لقال: " وآت ذوي القربى " أو " أولى القربى حقهم " قال: " وآتى المال على حبه ذوي القربى الخ " وقال: " ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولى القربى " بل المراد الفرد الواحد من ذي قرباه، وليس هو الا فاطمة سلام الله عليها، ولأنها أقرب القرابات منه صلى الله عليه وآله.
والمراد من " حقه " هو الذي نص عليه في قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى " وهكذا في قوله تعالى: " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى " فلها سلام الله عليها سهم من الخمس وسهم من الفئ وحدها.
[٢] الروم: ٣٨.
[3] القتال: 22.
[4] قرب الإسناد ص 156. ط حجر.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 71  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست