responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 71  صفحه : 82

إلي حبا، إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتته أخت له من الرضاعة، فلما أن نظر إليها سر بها وبسط رداءه لها فأجلسها عليه، ثم أقبل يحدثها ويضحك في وجهها، ثم قامت فذهبت، ثم جاء أخوها فلم يصنع به ما صنع بها، فقيل يا رسول الله صنعت بأخته ما لم تصنع به وهو رجل؟ فقال لأنها كانت أبر بأبيها منه.
86 - الحسين بن سعيد أو النوادر: ابن أبي عمير، عن أبي محمد الفزاري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أهل بيت ليكونون بررة فتنمو أموالهم وإنهم لفجار.
87 - الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة، عن ابن عميرة، عن ابن مسكان، عن إبراهيم بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أبي قد كبر جدا وضعف، فنحن نحمله إذا أراد الحاجة، فقال: إن استطعت أن تلي ذلك منه فافعل، ولقمه بيدك، فإنه جنة لك غدا.
88 - الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة، عن ابن عميرة، عن محمد بن مروان، عن حكم بن حسين عن علي بن الحسين عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله ما من عمل قبيح إلا قد عملته فهل لي من توبة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: فهل من والديك أحد حي؟ قال: أبي، قال: فاذهب فبره، قال: فلما ولي قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لو كانت أمه [1].
دعوت الراوندي: عنه عليه السلام مثله.
89 - الحسين بن سعيد أو النوادر: فضالة، عن ابن عميرة، عن أبي الصباح، عن جابر قال:
سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي أبوين مخالفين، فقال له: برهما كما تبر المسلمين، ممن يتوالانا [2].
وبهذا الاسناد، عن جابر، عن الوصافي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: صدقة


[1] " لو " في قوله " ص ": " لو كانت أمه " للتمني، والمراد الحسرة عليه، فإنه لو كان أمه حيا فبرها لكان أدنى أن يقبل توبته.
[2] في نسخة الكمباني " يسمى هو الاباء [كذا] وهو تصحيف وقد صححناه طبقا لما مر عن نسخة الكافي تحت الرقم 14، ص 56.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 71  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست