responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 71  صفحه : 61

سبيل الله فليس فوقه بر، وإن فوق كل عقوق عقوقا حتى يقتل الرجل أحد والديه، فإذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق [1].
بيان: " فوق كل ذي بر بر " البر بالكسر مصدر بمعنى التوسع في الصلة والاحسان إلى الغير والإطاعة، وبالفتح صفة مشبهة لهذا المعنى، ويمكن هنا قراءتهما بالكسر بتقدير مضاف في الأول أي فوق بر كل ذي بر، أو في الثاني أي ذو بر أو الحمل على المبالغة كما في قوله تعالى " ولكن البر من اتقى " [2] ويمكن أن يقرأ الأول بالكسر، والثاني بالفتح، وهو أظهر.
" حتى يقتل الرجل أحد والديه " أي أعم من أن يكون مع قتل الآخر أو بدونه أو من غير هذا الجنس من العقوق، فلا ينافي كون قاتلهما أعق وأيضا المراد عقوق الوالدين والأرحام، أو من جنس الكبائر، فلا ينافي كون قتل الامام أشد فإنه من نوع الكفر مع أنه يمكن شموله لقتل والدي الدين النبي والامام صلوات الله عليهما كما مر في باب بر الوالدين وغيره [3].
26 - الكافي: عن العدة، عن البرقي، عن ابن مهران، عن ابن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما طالمان؟ له، لم يقبل الله له صلاة [4].
بيان: " وهما ظالمان له " فكيف إذا كانا بارين به، ولا ينافي ذلك كونهما أيضا آثمين لأنهما ظلماه وحملاه على العقوق، والقبول كمال العمل، وهو غير الاجزاء.
27 - الكافي: عن العدة [عن البرقي] [5] عن محمد بن علي، عن محمد بن فرات، عن


[١] المصدر ج ٢ ص ٣٤٨.
[٢] البقرة: ١٨٩.
[٣] يعنى باب بر الوالدين من الكافي، وقد قلنا قبل ذلك أن هذه البيانات منقولة من كتابه مرآة العقول لفظا بلفظ، من دون تصرف. فلا تغفل.
[٤] الكافي ج ٢: ٣٤٩.
[5] في المصدر: عنه، عن محمد بن علي، والضمير راجع إلى البرقي في الحديث المتقدم، فما بين المعقوفتين ساقط عن المطبوعة.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 71  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست