responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 71  صفحه : 35

والكلام يفيد الحصر والتأكيد إن قدر المحذوف بعده، والتأكيد فقط إن قدر قبله.
كذا قيل وأقول: يمكن أن يقدر فعل آخر أي وارع والديك فأطعهما و " برهما " بصيغة الامر من باب علم ونصر حيين ما مر وميتين أي بطلب المغفرة لهما وقضاء الديون والعبادات عنهما، وفعل الخيرات والصدقات، وكل ما يوجب حصول الثواب عنهما.
" وإن أمراك أن تخرج من أهلك " أي من زوجتك بطلاقها و " مالك " بهبته " فان ذلك من الايمان " أي من شرائطه أو من مكملاته، وظاهره وجوب طاعتهما فيما لم يكن معصية، وإن كان في نفسه مرجوحا لا سيما إذا صار تركه سببا لغيظهما و حزنهما، وليس ببعيد، لكنه تكليف شاق بل ربما انتهى إلى الحرج العظيم.
قال المحقق الأردبيلي قدس الله روحه: [1] العقل والنقل يدلان على تحريم العقوق، ويفهم وجوب متابعة الوالدين وطاعتهما من الآيات والاخبار، و صرح به بعض العلماء أيضا قال في مجمع البيان: " وبالوالدين إحسانا " أي قضى بالوالدين إحسانا أو أوصى بهما إحسانا وخص حال الكبر وإن كان الواجب طاعة الوالدين على كل حال لان الحاجة أكثر في تلك الحال وقال الفقهاء في كتبهم:
للأبوين منع الولد عن الغزو والجهاد ما لم يتعين عليه بتعيين الامام، أو بهجوم الكفار على المسلمين مع ضعفهم، وبعضهم ألحقوا الجدين بهما.
قال في شرح الشرائع: وكما يعتبر إذنهما في الجهاد يعتبر في سائر الاسفار المباحة والمندوبة، وفي الواجبة الكفائية مع قيام من فيه الكفاية فالسفر لطلب العلم إن كان لمعرفة العلم العيني كاثبات الواجب تعالى، وما يجب له ويمتنع، والنبوة والإمامة والمعاد لم يفتقر إلى إذنهما، وإن كان لتحصيل زائد منه على الفرض العيني كدفع الشبهات وإقامة البراهين المروجة للدين زيادة على الواجب كان فرضه كفاية فحكمه وحكم السفر إلى أمثاله من العلوم الكفائية كطلب التفقه [أنه] إن كان


[١] زبدة البيان: ٢٠٩.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 71  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست