responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 71  صفحه : 109

نسبة واتصال بين المنتسبين يجمعها رحم واحدة، وقيل: الرحم عبارة عن قرابة الرجل من جهة طرفيه: آبائه وإن علوا، وأولاده وإن سفلوا، وما يتصل بالطرفين من الاخوان والأخوات وأولادهم والأعمام والعمات.
وقيل: الرحم التي تجب صلتها كل رحم بين اثنين، لو كان ذكرا لم يتناكحا فلا يدخل فيهم أولاد الأعمام والأخوال، وقيل هي عام في كل ذي رحم من ذوي الأرحام المعروفين بالنسب محرمات أو غير محرمات، وإن بعدوا، وهذا أقرب إلى الصواب بشرط أن يكونوا في العرف من الأقارب وإلا فجميع الناس يجمعهم آدم وحواء.
وأما القبائل العظيمة كبني هاشم في هذا الزمان هل يعدون أرحاما؟ فيه إشكال ويدل على دخولهم فيها ما رواه علي بن إبراهيم [1] في تفسير قوله تعالى: " فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم " أنها نزلت في بني أمية وما صدر منهم بالنسبة إلى أهل البيت عليهم السلام.
قال ابن الأثير في النهاية: فيه من أراد أن يطول عمره، فليصل رحمه، وقد تكرر في الحديث ذكر صلة الرحم، وهي كناية عن الاحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار، والتعطف عليهم، والرفق بهم، والرعاية لأحوالهم، وكذلك إن بعدوا وأساؤا، وقطع الرحم ضد ذلك كله، يقال وصل رحمه يصلها وصلا وصلة والهاء فيها عوض من الواو المحذوفة فكأنه بالاحسان إليهم قد وصل ما بينه وبينهم من علاقة القرابة والصهر انتهى.
وقال الشهيد الثاني رحمه الله: اختلف الأصحاب في أن القرابة من هم؟ لعدم النص الوارد في تحقيقه، فالأكثر أحالوه على العرف وهم المعروفون بنسبه عادة سواء في ذلك الوارث وغيره.
وللشيخ قول بانصرافه إلى من يتقرب إليه إلى آخر أب وأم في الاسلام، ولا يرتقي إلى آباء الشرك وإن عرفوا بقرابته عرفا لقوله صلى الله عليه وآله: قطع الاسلام أرحام


[1] تفسير القمي ص 630، والآية في سورة القتال: 22.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 71  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست