responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 71  صفحه : 104

وأفضل ما يوصل به الرحم كف الأذى عنها.
وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصدقة بعشرة، والقرض بثماني عشرة وصلة الاخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربع وعشرين.
وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صلوا أرحامكم في الدنيا ولو بسلام.
63 - كتاب الإمامة والتبصرة: بالاسناد المتقدم مثله وقال صلى الله عليه وآله: لا تخن من خانك فتكون مثله، ولا تقطع رحمك وإن قطعك.
64 - دعوات الراوندي: روي أن موسى بن جعفر عليه السلام دخل على الرشيد يوما فقال له هارون: إني والله قاتلك فقال لا تفعل يا أمير المؤمنين فإني سمعت أبي عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن العبد ليكون واصلا لرحمه، وقد بقي من أجله ثلاث سنين فيجعلها ثلاثين سنة، ويكون الرجل قاطعا لرحمه وقد بقي من أجله ثلاثين سنة فيجعلها الله ثلاث سنين، فقال الرشيد: الله سمعت هذا من أبيك؟
قال: نعم فأمر له بمائة ألف درهم، ورده إلى منزله.
وقال الصادق عليه السلام: صلة الرحم تهون الحساب يوم القيامة، وهي منسأة في العمر، وتقي مصارع السوء، وصدقة الليل تطفئ غضب الرب وفي رواية صدقة السر وقال: من حسن بره بأهل بيته زيد في رزقه.
65 - نهج البلاغة: قال عليه السلام من ضيعه الأقرب، أتيح له الابعد، وقال عليه السلام إنه لا يستغني الرجل وإن كان ذا مال عن عشيرته ودفاعهم عنه بأيديهم وألسنتهم وهم أعظم الناس حيطة من ورائه وألمهم لشعثه وأعطفهم عليه عندنا زلة إن نزلت به، ولسان الصدق يجعله الله للمرء في الناس خير له من المال يورثه غيره [1].
66 - ومنها: ألا لا يعدلن أحدكم عن القرابة يرى بها الخصاصة، بأن يسدها بالذي لا يزيده إن أمسكه، ولا ينقصه إن أهلكه، ومن يقبض يده عن عشيرته فإنما تقبض عنهم يد واحدة وتقبض منهم عنه أيد كثيرة، ومن تلن حاشيته يستدم من قومه المودة [2].


[1] نهج البلاغة عبده ج 1 ص 67 الرقم 23 من الخطب.
[2] نهج البلاغة عبده ج 1 ص 67 الرقم 23 من الخطب.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 71  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست