responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 69  صفحه : 61

وقال الأبي: في إكمال الاكمال: في المسألة خلاف والمتحصل فيها أربعة أقوال، قيل: الغنا أفضل، وقيل: الفقر أفضل، وقيل: الكفاف أفضل، وقيل:
بالوقف، وقال: المراد بالرزق المذكور ما ينتفع به صلى الله عليه وآله في نفسه وفي أهل بيته وليس المراد به الكسب لأنه كسب من خيبر وغيرها فوق القوت انتهى.
4 - الكافي: عن العدة، عن البرقي، عن يعقوب بن يزيد، عن إبراهيم بن محمد النوفلي رفعه إلى علي بن الحسين صلوات الله عليهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله براعي إبل فبعث يستسقيه فقال: أما ما في ضروعها فصبوح الحي، وأما ما في آنيتها فغبوقهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم أكثر ماله وولده. ثم مر براعي غنم فبعث إليه يستسقيه فحلب له ما في ضروعها وأكفأ ما في إنائه في إناء رسول الله صلى الله عليه وآله وبعث إليه بشاة وقال: هذا ما عندنا، وإن أحببت أن نزيدك زدناك قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: اللهم ارزقه الكفاف.
فقال له بعض أصحابه: يا رسول الله دعوت للذي ردك بدعاء عامتنا نحبه ودعوت للذي أسعفك بحاجتك بدعاء كلنا نكرهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، اللهم ارزق محمدا وآل محمد الكفاف [1].
توضيح: الصبوح بالفتح شرب الغداة أو ما حلب أول النهار، والغبوق بالفتح أيضا الشرب بالعشي أو ما حلب آخر النهار، وفي القاموس كفأه كمنعه صرفه وكبه وقلبه كأكفأه وقال الجوهري: كفأت الاناء كببته وقلبته فهو مكفوء، وزعم ابن الاعرابي أن أكفأته لغة، وقال الكسائي: كفأت الاناء كببته وأكفأته أملته وقال: أسعفت الرجل بحاجته إذا قضيتها له.
5 - الكافي: عن العدة [2] عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل يقول: يحزن عبدي المؤمن إن قترت عليه، وذلك أقرب له مني، ويفرح عبدي المؤمن أن وسعت عليه وذلك أبعد له مني [3].
بيان: الحزن بالضم الهم وحزن كفرح لازم، وحزن كنصر متعد، يقال:


[١] الكافي ج ٢ ص ١٤٠ و ١٤١.
[٢] في المصدر: عنه عن أبيه.
[٣] الكافي ج ٢ ص ١٤١.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 69  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست