responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 69  صفحه : 275

كما لو حضر جماعة في أثناء صلاته ففرح بحضورهم واعتقد الرياء، وقصد تحسين الصلاة لأجل نظرهم، وكان لولا حضورهم لكان يتمها أيضا، فهذا رياء قد أثر في العمل وانتهض باعثا على الحركات، فان غلب حتى انمحق معه الاحساس بقصد العبادة والثواب وصار قصد العبادة مغمورا، فهذا أيضا ينبغي أن يفسد العبادة مهما مضى ركن من أركانها على هذا الوجه، لأنا نكتفي بالنية السابقة عند الاحرام بشرط أن لا يطرء ما يغلبها ويغمرها.
ويحتمل أن يقال لا تفسد العبادة نظرا إلى حالة العقد وإلى بقاء أصل قصد الثواب، وإن ضعف بهجوم قصد هو أغلب منه، والاقيس أن هذا القدر إذا لم يظهر أثره في العمل، بل بقي العمل صادرا عن باعث لدين وإنما انضاف إليه سرور بالاطلاع فلا يفسد العمل لأنه لا ينعدم به أصل نيته، وبقيت تلك النية باعثة على العمل، وحاملة على الاتمام، وروي في الكافي، عن أبي جعفر عليه السلام ما يدل عليه وأما الاخبار التي وردت في الرياء فهي محمولة على ما إذا لم يرد به إلا الخلق، وأما ما ورد في الشركة فهو محمول على ما إذا كان قصد الرياء مساويا لقصد الثواب أو أغلب منه، أما إذا كان ضعيفا بالإضافة إليه فلا يحبط بالكلية ثواب الصدقة وساير الأعمال وينبغي أن يفسد الصلاة ولا يبعد أيضا أن يقال إن الذي أوجب عليه صلاة خالصة لوجه الله، والخالصة ما لا يشوبه شئ فلا يكون مؤديا للواجب مع هذا الشوب والعلم عند الله فيه، فهذا حكم الرياء الطاري بعد عقد العبادة إما قبل الفراغ أو بعده.
القسم الثالث الذي يقارن حال العقد بأن يبتدئ في الصلاة على قصد الرياء فان تم عليه حتى يسلم فلا خلاف في أنه يعصي ولا يعتد بصلاته، وإن ندم عليه في أثناء ذلك واستغفر ورجع قبل التمام ففيما يلزمه ثلاثة أوجه:
قالت فرقة: لم تنعقد صلاته مع قصد الرياء فليستأنف.
وقالت فرقة: تلزمه إعادة الافعال كالركوع والسجود، وتفسد أعماله دون تحريمة الصلاة، لان التحريم عقد والرياء خاطر في قلبه لا يخرج التحريم عن كونه عقدا.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 69  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست