responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 69  صفحه : 130

وبالجملة يظهر منه أن التقية إنما تكون لدفع ضرر لا لجلب نفع بأن يكون السوء بمعنى الضرر، أو الظاهر بمعنى الغالب، ويشترط فيه عدم التأدي إلى الفساد في الدين، كقتل نبي أو إمام أو اضمحلال الدين بالكلية، كما أن الحسين عليه السلام لم يتق للعلم بأن تقيته يؤدي إلى بطلان الدين بالكلية.
فالتقية إنما تكون فيما لم يصر تقيته سببا لفساد الدين وبطلانه، كما أن تقيتنا في غسل الرجلين أو بعض أحكام الصلاة وغيرها لا تصير سببا لخفاء هذا الحكم وذهابه من بين المسلمين، لكن لم أر أحدا صرح بهذا التفصيل، وربما يدخل في هذا التقية في الدماء وفيه خفاء. ويمكن أن يراد بالأداء إلى الفساد في الدين أن يسري إلى العقائد القلبية، أو يعمل التقية في غير موضع التقية.
ثم اعلم أنه يستفاد من ظاهر هذا الخبر وجوب المواخاة وأداء الحقوق بمجرد ثبوت التشيع، قيل: وهو على إطلاقه مشكل كيف ولو كان ذلك كذلك للزم الحرج وصعوبة المخرج، إلا أن يخصص التشيع بما ورد من الشروط في أخبار صفات المؤمن وعلاماته.
وأقول: يمكن أن يكون الاستثناء الوارد في الخبر بقوله: " إلا أن يجئ منه نقض " شاملا لكبائر المعاصي بل الأعم.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 69  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست