responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 68  صفحه : 329

عي اللسان لاعي القلب - من الايمان
[۱] بيان: العفاف أي ترك المحرمات بل الشبهات أيضا، ويطلق غالبا على عفة البطن والفرج، وفي القاموس عي بالامر وعيي كرضي، وتعايا واستعيي وتعيى لم يهتد لوجه مراده، أو عجز منه ولم يطق إحكامه وعيي في المنطق كرضي عيا بالكسر حصر وأعيا الماشي كل انتهى والمراد بعي اللسان ترك الكلام فيما لا فائدة فيه، وعدم الاجتراء على الفتوى بغير علم، وعلى إيذاء الناس وأمثاله، وهذا ممدوح وعي القلب عجزه عن إدراك دقائق المسائل، وحقائق الأمور وهو مذموم " من الايمان " قيل أي من قبيله في المنع عن القبائح أو من أفراده أو من أجزائه أو من شيم أهله ومحاسنه التي ينبغي التخلق بها انتهى أقول: وروى الحسين بن سعيد في كتاب الزهد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الصيقل قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام): جالسا فبعث غلاما له أعجميا في حاجة إلى رجل فانطلق ثم رجع فجعل أبو عبد الله (عليه السلام) يستفهمه الجواب وجعل الغلام لا يفهمه مرارا، قال فلما رأيته لا يتعبر لسانه ولا يفهمه، ظننت أن أبا عبد الله (عليه السلام) سيغضب عليه قال: وأحد أبو عبد الله النظر إليه ثم قال: أما والله لئن كنت عيي اللسان فما أنت بعيي القلب، ثم قال: إن الحياء والعي - عي اللسان لاعي القلب - من الايمان، والفحش والبذاء والسلاطة من النفاق ۳ - الكافي: عن الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن مصعب بن يزيد عن العوام بن الزبير، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال من رق وجهه رق علمه
[۲] بيان: المراد برقة الوجه الاستحياء عن السؤال وطلب العلم، وهو مذموم فإنه لاحياء في طلب العلم ولا في إظهار الحق، وإنما الحياء عن الامر القبيح قال تعالى: " إن الله لا يستحيي من الحق "
[۳] ورقة العلم كناية عن قلته، وما قيل إن المراد برقة الوجه قلة الحياء فضعفه ظاهر، وفي القاموس الرقة بالكسر



[١] الكافي ج ٢ ص ١٠٦
[٢] الكافي ج ٢ ص ١٠٦
[۳] مضمونها في الأحزاب ۵۳

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 68  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست