responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 68  صفحه : 221

فلا يؤخره فان العبد ربما صلى الصلاة أو صام الصوم فيقال له: اعمل ما شئت بعدها فقد غفر (الله) لك
[۱] بيان: قوله (عليه السلام): " فان العبد " يعني أن العبادة التي توجب المغفرة التامة والقرب (الكامل من جناب الحق تعالى مستورة على العبد لا يدري أيها هي فكلما هم بعبادة فعليه إمضاؤها قبل أن تفوته فلعلها تكون هي تلك) العبادة، كما روي عن النبي (صلى الله عليه وآله): إن لربكم في أيام دهركم نفحات، ألا فتعرضوا لها، والصلاة والصوم منصوبان بالمصدرية للنوع أي نوعا من الصلاة ونوعا من الصوم، وفي بعض النسخ مكان الصوم " اليوم " فهو منصوب على الظرفية " فيقال له " القائل هو الله كما سيأتي أو الملائكة " بعدها " الضمير راجع إلى الصلاة على المثال أو إلى كل منهما بتأويل العبادة، وفي قوله: " اعمل ما شئت " إشكال فإنه ظاهرا أمر بالقبيح، والجواب أنه معلوم أنه ليس الامر هنا على حقيقته بل الغرض بيان أن الأعمال السيئة لا تضرك بحيث تحرمك عن دخول الجنة، بأن وفقت لعدم الاصرار على الكبيرة أو صرت قابلا للعفو والمغفرة، فيغفر الله لك فان قيل: هذا إغراء بالقبيح قلت: الاغراء بالقبيح إنما يكون إذا علم العبد صدور مثل ذلك العمل عنه، وأنه أي عمل هو، وهو مستور عنه، وقد يقال: إن المعنى أنك لاتحاسب على ما مضى، فقد غفر لك، فبعد ذلك استأنف العمل إما للجنة فستوجبها وإما للنار، فتستحقها كقوله اعمل ما شئت فإنك ملاقيه وهذا الخبر منقول في طرق العامة، وقال القرطبي: الامر في قوله " اعمل ما شئت " أمر إكرام كما في قوله تعالى " ادخلوها بسلام آمنين "
[۲] وإخبار عن الرجل بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه، ومحفوظ في الآتي، وقال الأبي: يريد بأمر الاكرام أنه ليس إباحة لان يفعل ما يشاء ۳۱ - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن ابن عيسى، عن علي بن الحكم عن أبي جميلة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: افتتحوا نهاركم بخير، وأملوا



[١] الكافي ج ٢ ص ١٤٢
[۲] الحجر: ۶۴

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 68  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست