responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 248
8 - الكافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن جميل ابن صالح، عن سماعة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أخبرني عن الاسلام والايمان أهما مختلفان؟ فقال: إن الايمان يشارك الاسلام، والاسلام لا يشارك الايمان فقلت: فصفهما لي، فقال: الاسلام، شهادة أن لا إله إلا الله، والتصديق برسول الله صلى الله عليه وآله به حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح والمواريث، وعلى ظاهره جماعة الناس، والايمان الهدى، وما يثبت في القلوب من صفة الاسلام، وما ظهر من العمل به. والايمان أرفع من الاسلام بدرجة إن الايمان يشارك الاسلام في الظاهر، والاسلام لا يشارك الايمان في الباطن، وإن اجتمعا في القول والصفة [1].
تبيين: " أهما مختلفان " أي مفهوما وحقيقة أم مترادفان " يشارك الاسلام " المشاركة وعدمها إما باعتبار المفهوم، فان مفهوم الاسلام داخل في مفهوم الايمان دون العكس، أو باعتبار الصدق فان كل مؤمن مسلم، دون العكس، أو باعتبار الدخول: فان الداخل في الايمان داخل في الاسلام دون العكس، وإن كان يرجع إلى ما سبق، أو باعتبار الاحكام فان أحكام الاسلام ثابتة للايمان دون العكس " فصفهما لي " أي بين لي حقيقتهما " شهادة أن لا إله الا الله " بيان لاجزاء الاسلام " به حقنت " بيان لاحكام الاسلام; ويدل على التوارث بين جميع فرق المسلمين كما هو المشهور.
والظاهر أن المراد بالشهادة والتصديق الاقرار الظاهري; ويحتمل التصديق القلبي، فيكون إشارة إلى معنى آخر للاسلام، ولا يبعد أن يكون أصل معناه الاقرار القلبي، وإن ترتبت الاحكام على الاقرار الظاهري، بناء على الحكم بالظاهر، ما لم يظهر خلافه، لعدم إمكان الاطلاع على القلب كما قال النبي صلى الله عليه وآله لأسامة: " فهلا شققت قلبه " ولذا قال عليه السلام: " وعلى ظاهره جماعة الناس " بل مدار الاحكام على الظاهري في سائر الأمور القلبية كالعقود والايقاعات، والايمان وأشباهها، وعلى هذا فلا فرق بين الايمان والاسلام إلا بالولاية والاقرار بالأئمة عليهم السلام ولوازمها إذ

[١] الكافي ج ٢ ص ٢٥.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست