responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 244
والاسلام هو الاذعان الظاهري بالله وبرسوله، وعدم إنكار ما علم ضرورة من دين الاسلام، فلا يشترط فيه ولاية الأئمة عليهم السلام ولا الاقرار القلبي، فيدخل فيه المنافقون، وجميع فرق المسلمين، ممن يظهر الشهادتين، عدا النواصب والغلاة والمجسمة، ومن أتى بما يخرجه عن الدين كعبادة الصنم، وإلقاء المصحف في القاذورات عمدا، ونحو ذلك، وسيأتي تفصيل القول في جميع ذلك إنشاء الله.
ثم إنه عليه السلام ذكر من الثمرات المترتبة على الاسلام ثلاثة الأول حقن الدم، قال في القاموس حقنه يحقينه ويحقنه حبسه، ودم فلان أنقذه من القتل انتهى وترتب هذه الفائدة على الاسلام الظاهري ظاهر لان في صدر الاسلام وفي زمن الرسول كانوا يكتفون في كف اليد عن قتل الكفار باظهارهم الشهادتين، و بعده صلى الله عليه وآله لما حصلت الشبه بين الأمة واختلفوا في الإمامة خرجت عن كونه من ضروريات دين الاسلام فدم المخالفين وسائر فرق المسلمين محفوظة إلا الخوارج والنواصب فان ولاية أهل البيت عليهم السلام أي محبتهم من ضروريات دين جميع المسلمين وإنما الخلاف في إمامتهم، والباغي على الامام يجب قتله بنص القرآن، وهذا الحكم إنما هو إلى ظهور القائم عليه السلام إذ في ذلك الزمان ترتفع الشبه، ويظهر الحق بحيث لا يبقى لاحد عذر، فحكم منكر الإمامة في ذلك الزمان حكم سائر الكفار في وجوب قتلهم وغير ذلك.
وأما المنافقون المظهرون للعقائد الحقة، المبطنون خلافها، فيحتمل عدم قبول ذلك عنهم لحكمه عليه السلام بعلمه في أكثر الاحكام، ويحتمل أيضا قبوله منهم إلى أن يظهر منهم خلافه، كما هو ظاهر أخبار دابة الأرض، والجزم بأحدهما مشكل.
الثاني أداء الأمانة، وظاهره عدم وجوب رد وديعة من لم يظهر الاسلام، و هو خلاف المشهور، وأكثر الاخبار، فان المشهور بين الأصحاب وجوب رد الوديعة، ولو كان المودع كافرا، وقال أبو الصلاح إن كان حربيا وجب أن يحمل ما أودعه إلى سلطان الاسلام، ويمكن حمل الخبر علي أن الرد علي المسلم آكد
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 65  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست