responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 63  صفحه : 542
في الأكل والشرب والتطيب وعلى كل حال، وقال الشافعي يكره المفضض، وقال أبو حنيفة: لا يكره، وهو مذهب داود.
دليلنا إجماع الفرقة ثم ذكر رواية الحلبي ورواية محمد بن مسلم ثم قال: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة.
واقتصر على هذا، وأول كلامه وإن كان ظاهرا في الكراهة المصطلحة لا سيما وقد ذكر في مقابله قول الشافعي بعدم الجواز، لكن آخر كلامه وإيراد الاخبار التي ظاهرها الحرمة مستدلا بها يدل على أن مراده الحرمة أو الأعم منها ومن الكراهة، ولذا حمل المحقق ومن تأخر عنه كلامه على الحرمة.
وقال الشهيد رحمه الله في الذكرى: الآنية خمسة إحداها المتخذ من الذهب والفضة، ويحرم استعمالها في الأكل والشرب إجماعا، وفي الخلاف يكره استعمالها، والظاهر أنه يريد التحريم كقوله في المبسوط، ولقول النبي صلى الله عليه وآله: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم، أي يحدر أو يردد، وقوله عليه السلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وهو يدل بالايماء على تحريم استعمالها مطلقا كالبخور والاكتحال والطهارة، وذكر الأكل والشرب للاهتمام، وكذا قول الصادق عليه السلام: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، ولنهي الباقر عليه السلام من آنية الذهب والفضة، والنهي إنما يتعلق بالمنافع ولقول الكاظم عليه السلام: آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون، وفيهما إيماء إلى تحريم الاتخاذ مطلقا، ولما فيه من السرف، وتعطيل الانفاق، وتزيين المجالس أولى بالتحريم لعظم الخيلاء به، وكسر قلوب الفقراء انتهى.
واعلم أن الروايات الخاصة خالية عن التصريح بتحريم الشرب والاستعمالات مطلقا والروايات التي استدلوا بها بعضها ضعيفة على طريقة الأصحاب، وبعضها غير صريحة في التحريم، بل ظاهر بعضها الكراهة لكن استعمالها في الاخبار ليس غالبا على اصطلاح القوم، ودلالة مطلق النهي على الحرمة غير ثابتة لكن بكثرة الروايات و الشهرة بين الأصحاب بل المسلمين ودعوى الاجماع يقوى القول بالحرمة وإن كان في غير
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 63  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست