responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 63  صفحه : 522
ثلثي العصير وبقاء ثلثه، أو ما في معناه من ذهاب اثنين منه وبقاء واحد، يدل على وجوب تحقق فناء هذا القدر منه بالطبخ، فسواء أخذ هذا القدر بحسب الكيل أو بحسب الوزن لا يتحقق هذا الفناء بالنسبة إليه، مع بقاء الزايد على الثلث بحسب الوزن فإنه مستلزم لامكان بقاء الزايد عليه بحسب الكيل أيضا لتوافقهما في العصير المذكور قبل الطبخ بلا شبهة وإنما اشتبهت حال الكيل بعده من جهة حصول القوام واحتمال مداخلة بعض الاجزاء في بعض، فلا يعرف بمحض الكيل في هذا الوقت قدر ثلثي العصير أو ثلثه وإنما يعرف بحسب الوزن فيه ذلك لعدم حصول الاشتباه في حاله من جهة أصلا.
ولنوضح ذلك بمثال: فرضنا أن العصير ستة أمنان موافقا لست قصعات معينة فيجب أن يذهب ويفنى منه أربعة أمنان مطابق لأربع قصعات، حتى يصير حلالا، فإذا طبخ إلى أن تبقى قصعتان فحينئذ وإن كان مجال أن يتوهم بلوغه النصاب من حيث كون الباقي بقدر ثلث المجموع بحسب الصورة فيكون الذاهب لا محالة بقدر ثلثيه، لكن العقل بمعونة ملاحظة القوام الحاصل فيه بالطبخ يحكم بامكان كونه زايدا على الثلث بحسب الحقيقة، فإنه حال كونه رقيقا كان ثلثه بقدر قصعتين، فيمكن أن يكون هذا القدر مع هذا القوام والغلظ أكثر من الثلث بقدر زيادة وزن الغليظ على الرقيق هيهنا، فلا يكون الذاهب والفاني بقدر ثلثيه لبقاء بعضه بالمداخلة المذكورة في قوام الثلث المذكور، فما دام لم يبلغ حدا يطابق وزنه منين موافقا لقدر قصعتين في حال رقته، لم يتحقق كون الباقي ثلثا، والذاهب ثلثين، فيكون المعيار لمعرفة بلوغه هذا الحد بلوغه هذا الوزن، أو ما في حكمه كبلوغه قد قصعة ونصف إذا علم أن النسبة بين وزني الرقيق والغليظ أي بين وزني العصير والطلاء عند كونهما على حجم واحد كنسبة واحد ونصف إلى اثنين، وهكذا.
وبالجملة يمكن ان تقوم تلك المعرفة أيضا لمن تتبع واستخرج النسبة مقام معرفة الوزن الذي هو المعيار هيهنا على ما عرفت.
فتلخص بهذا التحقيق أن تحقق اليقين بذهاب ثلثي العصير مطلقا موقوف
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 63  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست