responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 63  صفحه : 500
بيان: المعروف من مذهب الأصحاب تحريم الاكل على مائدة يشرب عليها شئ من المسكرات أو الفقاع، قال: في المسالك: يدل على تحريم الاكل على مائدة يشرب عليها الخمر قول الصادق عليه السلام في رواية هارون بن الجهم أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ملعون من جلس على مائدة يشرب عليها الخمر، وفي رواية أخرى ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر وروى جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر. [1] والرواية الأولى تضمنت تحريم الجلوس عليها سواء أكل أم لا، والأخيرة دلت على تحريم الاكل منها، سواء كان جالسا أم لا، والاعتماد على الأولى لصحتها وعداه العلامة إلى الاجتماع على الفساد واللهو.
وقال ابن إدريس: لا يجوز الاكل من طعام يعصى الله به أو عليه ولم نقف على مأخذه، والقياس باطل، وطريق الحكم مختلف، وعلل بأن القيام يستلزم النهي عن المنكر من حيث أنه إعراض عن فاعله، وإعانة له، فيجب لذلك، ويحرم تركه بالمقام عليها، وفيه نظر، لان النهي عن المنكر إنما يجب بشرايط من جملتها تجويز التأثير، ومقتضي الروايات تحريم الجلوس والاكل حينئذ وإن لم ينته عن المنكر، ولم يجوز تأثيره، وأيضا فالنهي عن المنكر لا يتقيد بالقيام بل بحسب مراتبه المعلومة على التدريج، وإما لم يكن القيام من مراتبه لا يجب فعله وأما إلحاق الفقاع بالخمر، فإنه وإن لم يرد عليه نص بخصوصه، لكن ورد أنه بمنزلة الخمر، فإنه خمر مجهول، وأنه خمر استصغره الناس، فجاز إلحاقه به في هذا الحكم.
وقال المحقق الأردبيلي رحمه الله: هل يحرم الطعام الذي كان عليها، أو الجلوس حرام أكل أم لا، أو الاكل جلس أم لا؟ صريح الصحيحة الثانية أن الجلوس حرام ويمكن فهم تحريم الاكل أيضا، ويؤيده التصريح في الثالثة، وأما تحريم أصل الطعام فلا يعلم، فيكون كالأكل في آنية الذهب والفضة يكون الاكل حراما لا المأكول أيضا، فتأمل ولكن ما دام في تلك المايدة ويحتمل بعيدا مطلقا.

[١] راجع الكافي ٦ ر 268 المحاسن 584 - 585.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 63  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست