responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 63  صفحه : 473
وكان صلى الله عليه وآله يشرب في أقداح القوارير التي يؤتى بها من الشام، ويشرب في الاقداح التي يتخذ من الخشب، وفي الجلود، ويشرب في الخزف، ويشرب بكفيه يصب الماء فيهما ويشرب، ويقول: ليس إناء أطيب من اليد، ويشرب من أفواه القرب و الاداوى، ولا يختنثها اختناثا، ويقول: إن اختناثها ينتنها وكان صلى الله عليه وآله يشرب قائما وربما شرب راكبا، وربما قام فشرب من القربة أو الجرة أو الإداوة، وفي كل إناء يجده وفي يديه.
وكان صلى الله عليه وآله يشرب الماء الذي حلب عليه اللبن، ويشرب السويق، وكان أحب الأشربة إليه الحلو، وفي رواية أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله الحلو البارد وكان صلى الله عليه وآله يشرب الماء على العسل، وكان يماث له الخبز فيشربه أيضا وكان صلى الله عليه وآله يقول: سيد الأشربة في الدنيا والآخرة الماء [1].
55 - الفقيه: سأل الصادق عليه السلام بعض أصحابه عن ا لشرب بنفس واحد، فقال: إذا كان الذي يناول الماء مملوكا فاشرب في ثلاثة أنفاس، وإن كان حرا فاشربه بنفس واحد.
قال الصدوق رحمه الله: وهذا الحديث في روايات محمد بن يعقوب الكليني [2].
65 - المكارم: عنه عليه السلام مثله ثم قال: وبرواية أخرى وهو الأصح عنه عليه السلام قال: ثلاثة أنفاس في الشراب أفضل من الشراب بنفس واحد، وكان يكره أن يشبه بالهيم: قلت: وما الهيم قال: الإبل.
57 - الدعايم: عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن الشرب الاكل بالشمال، وأمر أن يسمى الله الشارب إذا شرب ويحمده إذا فرغ يفعل ذلك كلما تنفس في الشرب، ابتدأ أو قطع.
وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن اختناث الأسقية، وهو أن تثنى أفواه القربة ثم يشرب منها، وقيل: إن ذلك نهي عنه لوجهين أحدهما أنه يخاف أن يكون فيها دابة أو حية فتنساب في الشارب، والثاني أن ذلك ينتنها.

[١] مكارم الأخلاق ٣٣ - ٣٢.
[٢] فقيه من لا يحضره الفقيه ٣ ر 223 ومثله في المكارم 173.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 63  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست