responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 63  صفحه : 395
قال: لو يعلم الناس ما في الملح ما تداووا إلا به [1].
3 - ومنه: عن أبيه عن عمرو بن إبراهيم وخلف بن حماد عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لدغت رسول الله صلى الله عليه وآله عقرب فنفضها وقال: لعنك الله فما يسلم عنك مؤمن ولا كافر، ثم دعا بملح فوضعه على موضع اللدغة ثم عصره بإبهامه حتى ذاب، ثم قال: لو يعلم الناس ما في الملح ما احتاجوا معه إلى ترياق [2].
بيان: في القاموس الدراق مشددة والدرياق والدرياقة بكسرهما ويفتحان الترياق والخمر، وقال: الترياق بالكسر دواء مركب اخترعه ماغنيس وتممه اندروماخس القديم بزيادة لحم الأفاعي فيه، وبها كمل الغرض، وهو مسميه بهذا لأنه نافع من لدغ الهوام السبعية وهي باليونانية ترياء نافع من الأدوية المشروبة السمية وهي باليونانية قاء أممدودة ثم خفف وعرب; وهو طفل إلى ستة أشهر ثم مترعرع إلى عشر سنين في البلاد الحارة، وعشرين في غيرها، ثم يقف عشرا فيها، وعشرين في غيرها، ثم يموت ويصير كبعض المعاجين انتهى.
ويدل على أنه نافع لدفع السموم، وأما على حله فلا، وإن كان يوهمه.
4 - المحاسن: عن محمد بن عيسى عن عبيد الله الدهقان عن درست عن عمر بن أذينة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لدغت رسول الله صلى الله عليه وآله عقرب وهو يصلى بالناس، فأخذ النعل فضربها ثم قال بعد ما انصرف: لعنك الله فما تدعين برا ولا فاجرا إلا آذيتيه، قال: ثم دعا بملح جريش فدلك به موضع اللدغة ثم قال: لو علم الناس ما احتاجوا معه إلى ترياق ولا إلى غيره معه [3].
بيان: يدل على إمكان لدغ المؤذيات الأنبياء والأئمة عليهم السلام، وكان هذا أحد معاني بغض بعض الحيوانات لهم عليهم السلام، ويدل على استحباب قتل المؤذيات، وأنه ليس فعلا كثيرا لا يجوز فعله في الصلاة، وعلى جواز لعنها إذا كانت مؤذية، وعلى مرجوحية لعنها في الصلاة، والجريش هو الذي لم ينعم دقه.
5 - المحاسن: عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم

[1] المحاسن 590.
[2] المحاسن 590.
[3] المحاسن 590.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 63  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست