responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 63  صفحه : 34
وأقول: كأن الجمع هنا ليس لتعدد الاشخاص بل غلب الذكر على الخصيتين فجمع بقرينة إفراد قرءنه كلها [1] كما ورد في خبر عامي: فغسل مذاكيره، قال الكرماني في شرح البخاري: إشارة إلى تعميم غسل الخصيتين وحواليهما معه، وقال في النهاية فيه أنه كره من الشاة سبعا: الدم: والمرار، وكذا وكذا، المرار جمع المرارة وهي التي في جوف الشاة وغيرها فيها ماء أخضر مر قيل: هي لكل حيوان إلا الجمل، وقال القتيبي أراد المحدث أن يقول الامر [2] وهو المصارين فقال المرار، وليس بشئ.
2 - الخصال: عن أبيه عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد الأشعري، عن محمد بن هارون، عن أبي يحيى الواسطي باسناده رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه مر بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة: نهاهم عن بيع الدم، والغدد، وآذان الفؤاد، والطحال، والنخاع، والخصي، والقضيب، فقال له رجل من القصابين:
يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال إلا سواء فقال له: كذبت يا لكع ائتني بتورين من ماء آتك بخلاف ما بينهما فاتى بكبد وطحال وتورين من ماء، فقال امرس كل واحد منهما في إناء على حدة، فمرسا جميعا كما أمر به، فانقبضت الكبد ولم يخرج منها شئ ولم ينقبض الطحال وخرج ما فيه كله، وكان دما كله، وبقي جلدة وعروق فقال هذا خلاف ما بينهما، هذا لحم وهذا دم [3].
توضيح قال الجوهري: الخصية واحدة الخصي، وكذلك الخصية بالكسر، وأنكر أبو عبيد الكسر قال: وسمعت خصياه ولم يقولوا خصى للواحد، وقال الفيروزآبادي

[١] لم نقدر على تحقيق اللفظ وكأن فيه سقطا، والمراد أن المذاكير قد يضاف و يكون المضاف إليه مفردا وهذا يدل على أن الجمع بالنسبة إلى قريني الذكر كما ورد في صحيح البخاري كتاب الأغسال الباب ٥ في حديث ميمونة، أن النبي (ص) أفرغ الماء على شماله فغسل مذاكيره، وهكذا ما ورد في كتاب الديات الباب ٧ من سنن أبي داود و ٢٩ من سنن ابن ماحة في حديث العبد قبل جارية سيده فجب مذاكيره، [٢] هو ما يجتمع فيها الفرث وهو اسم جمع كالأعم للجماعة.
[٣] الخصال 2 / 341.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 63  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست