responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 63  صفحه : 271
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله عليه السلام: لا تقطعوا الخبز بالسكين، ولكن اكسروه باليد، وليكسر لكم خالفوا العجم [1].
بيان: الظاهر أن أبا يوسف يعقوب بن زيد كما صرح به في مواضع والواو في قوله: " وليكسر " كأنه بمعنى أو، والامر بمخالفة العجم لأنهم كانوا يومئذ كفارا.
11 - المحاسن: عن الحسن بن علي بن بشير رفعه قال: لا بأس بقطع الخبز بالسكين [2].
12 - ومنه: عن السياري، عن أبي علي بن راشد رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا لم يكن له إدام قطع الخبز بالسكين [3].
13 - ومنه: عن بعض أصحابه رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام قال: من أدني الادام قطع الخبز بالسكين [4].
بيان: جعل القطع مقام الادام إما لأنه يصير ألذ، فيفعل فعل الادام، أو يصير شبيها بالادام فكأنه يخدع الطبيعة به، وعلى أي حال يدل على جواز قطع الخبز بالسكين مع فقد الادام، وفي غيره كأن المنع محمول على الكراهة وإن كان الأحوط الترك، قال في الدروس: ويكره قطع الخبز بالسكين، ولم يستثن هذه الصورة وكأنه حملها على تخفيف الكراهة.
14 - المكارم: من كتاب طب الأئمة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أكرموا الخبز فان الله عز وجل أنزل له بركات السماء وأخرج بركات الأرض، قيل: وما إكرامه؟
قال لا يقطع ولا يوطأ.
وعنه عليه السلام قال: أكرموا الخبز فان الله تعالى أنزل له بركات السماء، قيل: وما إكرامه؟ قال: إذا حضر لم ينتظر به غيره [5].

[1] المحاسن: 589 - 590.
[2] المحاسن: 589 - 590.
[3] المحاسن: 589 - 590.
[4] المحاسن: 589 - 590.
[5] مكارم الأخلاق: 177.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 63  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست