responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 6  صفحه : 37

على ما مضى ، والثاني العزم على ترك العود إليه أبدا ، والثالث أن تؤدي إلى المخلوقين حقوقهم حتى تلقى الله أملس [١] ليس عليك تبعة ، والرابع أن تعمد إلى كل فريضة عليك ضيعتها فتؤدي حقها ، والخامس أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت [٢] فتذيبه بالاحزان حتى يلصق الجلد بالعظم وينشأ بينهما لحم جديد ، والسادس أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية ، فعند ذلك تقول : أستغفر الله.

بيان : ما سوى الاولين عند جمهور المتكلمين من شرائط كمال التوبة كما ستعرف.

٦٠ ـ نهج : وقال 7 لرجل سأله أن يعظه : لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ، ويرجئ التوبة [٣] بطول الامل ـ وساق الكلام إلى أن قال 7 ـ : إن عرضت له شهوة أسلف المعصية ، وسوف التوبة. [٤]

٦١ ـ نهج : وقال 7 من اعطي أربعا لم يحرم أربعا : من اعطي الدعاء لم يحرم الاجابة ، ومن اعطي التوبة لم يحرم القبول ، ومن اعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة ومن اعطي الشكر لم يحرم الزيادة ، وتصديق ذلك في كتاب الله سبحانه ، قال الله عز وجل في الدعاء : « ادعوني أستجب الكم » وقال في الاستغفار : « ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما » وقال في الشكر : « إن شكرتم لازيدنكم » وقال في التوبة : « إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما ».

ما : الحسين بن إبراهيم ، عن محمد بن وهبان ، عن محمد بن أحمد بن زكريا ، عن الحسن بن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمش ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله 7 مثله. [٥] « ص ٤٧ »


[١]الاملس : ضد الخشن ، قال ابن ميثم : استعار لفظ ألاملس لنفاء الصحيحة من الاثام.
[٢]بالضم : المال من كسب حرام ، وقال الثعالبي في فقه اللغة : كل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار كثمن الكلب فهو سحت.
[٣]يرجئ بالتشديد أى يؤخر المعصية.
[٤]أسلف : قدم ، وسوف : أخر. والموعظة بتمامه في ص ١٨١ من ج ٢ ط مصر.
[٥]إلى قوله : وتصديق ذلك اه. م
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 6  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست