responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 59  صفحه : 138

فيها أوفق وأليق.
قال الموفق البغدادي: الحجامة تنقي سطح البدن أكثر من الفصد، والفصد لأعماق البدن والحجامة للصبيان وفي البلاد الحارة أولى من الفصد، وآمن غائلة، وقد يغني عن كثير من الأودية، ولهذا وردت الأحاديث بذكرها دون الفصد، لان العرب غالبا ما كانت تعرف إلا الحجامة.
وقال صحاب الهداية: التحقيق في أمر الفصد والحجامة أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والمزاج، فالحجامة في الأزمان الحارة والأمكنة الحارة والأبدان الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج أنفع، والفصد بالعكس، ولهذا كانت الحجامة أنفع للصبيان، ولمن لا يقوى على الفصد.
والثالثة: ظهر من الأخبار المتقدمة رجحان الحجامة يوم الخميس والأحد بلا معارض، وأكثر الاخبار تدل على رجحانه في يوم الثلاثاء لا سيما إذا صادف بعض الأيام المخصوصة من الشهور العربية أو الرومية، ويعارضه بعض الأخبار. ويظهر من أكثر الاخبار رجحان الحجامة يوم الاثنين، ويعارضه ما مر من شؤمه مطلقا في أخبار كثيرة، وتوهم التقية لتبرك المخالفين به في أكثر الأمور. وأما الأربعاء فأكثر الاخبار تدل على مرجوحية الحجامة فيها، ويعارضها بعض الأخبار، ويمكن حملها على الضرورة. والسبت أيضا الاخبار فيه متعارضة، ولعل الرجحان أقوى. و كذا الجمعة، ولعل المنع فيه أقوى. ثم جميع ذلك إنما هو مع عدم الضرورة، فأما معها يجوز [1] في أي وقت كان لا سيما إذا قرأ آية الكرسي.
وهل الفصد حكمه حكم الحجامة؟ يحتمل ذلك، لكن الظاهر الاختصاص بالفصد.
وقال الشهيد - رحمه الله - في الدروس: يستحب الحجامة في الرأس، فإن فيها شفاء من كل داء، وتكره الحجامة في الأربعاء والسبت خوفا من الوضح، إلا أن يتبيغ به الدم أي يهيج، فيحتجم متى شاء ويقرأ آية الكرسي ويستخير الله ويصلي


[1] فيجوز (ظ).

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 59  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست