responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 56  صفحه : 100

الذي ولد فيه إسماعيل بن إبراهيم صلوات الله عليهما وعلى ذريتهما وعلى آلهما يصلح لكل شئ، ولكل حاجة من شراء وبيع وزرع وغرس وتزويج وبناء، و من مرض فيه يبرأ سريعا إن شاء الله. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: من ولد فيه يكون حكيما حليما صادقا مباركا مرتفعا أمره، ويعلو شأنه، ويكون صادق اللسان صاحب وفاء، ومن أبق له فيه آبق وجده، ومن ضلت له فيه ضالة وجدها إن شاء الله تعالى.
2 - المناقب: حكي أن المنصور تقدم إلى موسى بن جعفر عليهما السلام بالجلوس للتهنئة في يوم النيروز وقبض ما يحمل إليه، فقال: إني قد فتشت الاخبار عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فلم أجد لهذا العيد خبرا، وإنه سنة الفرس ومحاها الاسلام ومعاذ الله أن نحيي ما محاها الاسلام. فقال المنصور: إنما نفعل هذا سياسة للجند فسألتك بالله العظيم إلا جلست، فجلس [1] - إلى آخر ما أوردته في أبواب تاريخه عليه السلام - [2].
بيان: هذا الخبر مخالف لاخبار المعلى، ويدل على عدم اعتبار النيروز شرعا


[١] المناقب: ج 4، ص 319.
[2] قد ورد روايتان متخالفتان في النيروز: إحديهما عن معلى بن الخنيس عن الصادق عليه السلام تدل على عظمته وشرافته والأخرى عن الكاظم عليه السلام تدل على كونه من سنن الفرس التي محاها الاسلام. وليس شئ منهما صحيحة أو معتبرة بحيث يثبت بهما حكم شرعي وفي رواية معلى إشكالات أخرى من جهة تطبيق النيروز على كثير من أيام الشهور العربية وان أتعب المؤلف كغيره نفسه في توجيهها بما لا يخلو عن تكلف لا يكاد يخفى على المتأمل والظاهر من هذه الرواية حرمة تعظيم اليوم لكونه تعظيما لشعار الكفار وإحياءا للسنة التي محاها الاسلام وهي وإن لم تكن واجدة لشرائط الحجية الا ان الكبرى المشار إليها فيها ثابتة بالأدلة العامة والصغرى بالوجدان. وأما ما أفتى به كثير من الفقهاء من استحباب الغسل والصوم فيه فمبني ظاهرا - على التسامح في أدلة السنن لرواية " من بلغه ثواب على عمل.. " لكن إجراء القاعدة ههنا لا يخلو عن إشكال لانصرافها عن الموارد التي يحتمل فيها الحرمة غير التشريعية وههنا يحتمل حرمة الغسل والصوم لأجل احتمال كونهما مصداقين للتعظيم المحرم ولو احتمالا والقاعدة لا تثبت في موردها الاستحباب المصطلح، فغاية ما يمكن ان يقال هو ثبوت الثواب عليهما إذا أتى بهما برجاء المطلوبية لا على وجه التعظيم فتأمل.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 56  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست