responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 54  صفحه : 116

فلان الأرض) إذا جعلها كادية، أو لا ترده كثرة العطاء عن عادته فيه، من قولهم (أكديت الرجل عن الشئ) أي رددته عنه، ذكره الجوهري، وقال: الكدية:
الأرض الصلبة، وأكدى الحافر: إذا بلغ الكدية فلا يمكنه أن يحفر، وأكدى الرجل: إذ قل خيره وانتقض، يكون متعديا ولازما كنقص. وهذا في النسخ على بناء المفعول، والتعليل بالجملتين باللف والنشر المرتب أو المشوش لمطابقة الاعطاء والمنع في كل منهما، وعلى التقديرين التعليل في الأولى ظاهر، والفقرة الثانية ليست في نسخ التوحيد وهو الصواب، وعلى تقديرها ففي أصل الجملة والتعليل بها معا إشكال، أما الأول فلانه إن أريد بالمنع ما كان مستحسنا أو الأعم فكيف يصح الحكم بكونه مذموما، وإن أريد به ما لم يكن مستحسنا فلا يستقيم الاستثناء.
ويمكن أن يجاب باختيار الثاني من الأول أي الأعم ويقال: المراد بالمذموم من أمكن أن يلحقه الذم، يصير حاصل الكلام أن كل مانع غيره يمكن أن يلحقه الذم بخلافه سبحانه، فإنه لا يحتمل أن يلحقه بالمنع ذم أو يقال المانع لا يصدق على غيره تعالى إلا إذا بخل بما افترض عليه، وإذا أطلق عليه سبحانه يراد به مقابل المعطي، والمراد بالعنوان المعنى الشامل لهما. ويدل عليه ما مر مرويا عن الرضا عليه السلام أنه سئل عن الجواد فقال عليه السلام: إن لكلامك وجهين: فان كنت تسأل عن المخلوق فإن الجواد هو الذي يؤدي ما افترض الله سبحانه عليه والبخيل هو الذي يبخل بما افترض الله عليه، وإن أردت الخالق لهو الجواد إن أعطى، وهو الجواد إن منع، لأنه إن أعطى عبدا أعطاه ما ليس له، وإن منعه منعه ما ليس له.
وأما الثاني فيحتمل أن تكون جملة مستقلة غير داخلة تحت التعليل مسوقة لرفع توهم ينشأ من التعليل بعدم الانتقاص بالاعطاء، فإن لمتوهم أن يقول: إذا لم ينقص من خزائنه شئ بالاعطاء فيجب أن لا يتصف بالمنع أصلا، ولو اتصف به لكان مذموما، مع أن من أسمائه تعالى المانع. فرد ذلك الوهم بأن منعه سبحانه

نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 54  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست