responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 143

تمكين له من التكليف ، واللطف زائد على التمكين ، وأما الثاني فهو قطع للتكليف فلا يصح أن يكلف بعده فيكون لطفا له فيما يكلفه من بعد ، واللطف لا يصح أن يكون لطفا فيما مضى. انتهى.

أقول : لا يخفى ما في قوله رحمه الله : العلم لا يؤثر ، فإنه غير مرتبط بالسؤال ، بل الجواب هو أنه يلزم خلاف العلم على هذا الفرض على أي حال فإن من علم الله أنه سيقتل إذا مات بغير قتل كان خلاف ما علمه تعالى ، وأما علمه بموته على أي حال فليس بمسلم ; وأما قوله : واللطف لا يصح أن يكون لطفا فيما مضى فيمكن منعه بأنه يمكن أن يكون لطفا من حيث علم المكلف بوقوعه فيردعه عن ارتكاب كثير من المحرمات ، إلا أن يقال : اللطف هو العلم بوقوع أصل الموت فأما خصوص الاجل المعين فلعدم علمه به غالبا لا يكون لطفا من هذه الجهة أيضا ، ويمكن تطبيق كلام المصنف على هذا الوجه من غير تكلف.

*«باب ٥»*

*«الارزاق والاسعار[١]»*

الايات ، البقرة «٢» والله يرزق من يشاء بغير حساب ٢١٢.

آل عمران «» إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ٣٧.

هود «١١» وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها ٦.

الرعد «١٣» الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ٢٦.

الاسرى «١٧» إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ٣٠.


[١]الارزاق جمع الرزق ، وهو كل ما صح انتفاع الحيوان به بالتغذى أو غيره وليس لاحد منعه منه ; وأما إطلاق الرزق على الممنوع والمحرم فسيأتى الكلام فيه مفصلا من المصنف ; وأما الاسعار فهو جمع السعر بالكسر وهو الذى يقوم عليه الثمن ، وهو قد يرخص وقد يغلو ، ويأتى الكلام في أنهما مستندان إلى الله مطلقا أو في بعض الاحيان.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست