responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 49  صفحه : 228

فافترق القوم على هذا وصلى الله على محمد وآله [١].

بيان : قوله «وهو كاتب الوصية الاولى» أي وصية آبائه : كما سيشير إليه قوله 7 «وقد نسخت» أي قبل ذلك في صدر الكتاب أو تحت الختم ، وقيل : المراد أن هذه الوصية موافقة لوصاياهم فالمعنى نسخت بعين كتابه هذه الوصية الوصايا التي وصيا به و «الوعد» الاخبار بالثواب للمطيع ، وكونه حقا أنه يجب الوفاء به أو لا يجوز تركه و «القضاء» الحكم بمقتضى الحساب من ثواب المطيع وعقاب العاصي بشروطهما و «بني» عطف على علي «بعد» أي بعد علي في المنزلة «معه» أي مشاركين معه في الوصية «أن يقرهم» أي في الوصية «أن يخرجهم» أي منها «وأموالي» أي ضبط حصص الصغار والغيب منها أو بناء على أن الامام أولى بالمؤمنين من أنفسهم و «موالي» أي عبيدي وإمائي أو عتقائي لحفظهم ورعايتهم أو أخذ ميراثهم.

قوله «وولدي إلى إبراهيم» أي مع ولدي أو إلى ولدي فيكون إلى إبراهيم بدلا من ولدي بتقدير إلى ولعل الاظهر «تقدم إلى علي ولدي» وأنه اشتبه على النساخ وقيل «وولدي» أي وسائر ولدي «إلى» بمعنى حتى «وام أحمد» عطف على صدقاتي انتهى.

«وإلى علي» أي مفوض إليه وهو خبر «أمر نسائي» أي اختيارهن وهو مبتدأ «دونهم» أي دون سائر ولدي «وثلث صدقة أبي» مبتدأ وضمير يضعه راجع إلى كل من الثلثين ، والمراد التصرف في حاصلهما بناء على أنهما حق التولية والمراد بيع أصلهما بناء على أنهما كانا من الاموال التي للامام التصرف فيها كيف شاء ، ولم يمكنها إظهار ذلك تقية فسماهما صدقة ، أو بناء على جواز بيع الوقف في بعض الصور ويحتمل أن يكون ثلث صدقة أبي عطفا على أمر نسائي ويكون «ثلثي» مبتدأ و «يضعه» خبره فالمراد ثلث غير الاوقاف.


[١]الكافى ج ١ ص ٣١٦ ٣١٩. وترى مثله في عيون اخبار الرضا ج ١ ص ٣٣ ٣٧.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 49  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست