responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 40  صفحه : 297

فأخذ الرجل بيد امرأته ويد الجارية فمضى بهما حتى أجلسهما بين يدي أميرالمؤمنين 7 وأخبره بالقصة كلها ، وأقرت المرأة بذلك ، قال : وكان الحسن بين يدي أبيه له أميرالمؤمنين 7 : اقض فيها ، فقال الحسن 7 : نعم على المرأة الحد لقذفها الجارية ، وعليها القيمة لافتراعها إياها ، قال : فقال أميرالمؤمنين 7 : صدقت ثم قال : أما لو كلف الجمل الطحن لفعل [١].

بيان : الافتراع : إزالة البكارة. وقوله 7 : « أما لو كلف الجمل الطحن لفعل » تمثيل لاضطرار الجارية ، وأنها معذورة في ذلك ، أولان كل من له قوة على أمر إذا كلف ذلك يتأتى منه ، فالحسن 7 لما كان قويا على أمر القضاء لو كلف لفعل.

٧١ ـ كا : يونس ، عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله 7 : الحد في الخمر إن شرب منها قليلا أو كثيرا ، قال : ثم قال : اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة ، فسأل عليا 7 فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أميرالمؤمنين ليس علي حد أنامن أهل هذه الآية : « ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا [٢] » قال : فقال علي 7 : لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ، ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله [٣] لهم ، ثم قال علي 7 : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة [٤].

٧٢ ـ كا : أبو علي الاشعري ، عن أحمد بن النضر [٥] عن عمرو بن شمر ، عن جابر رفعه ، عن أبي مريم قال : أتي أميرالمؤمنين صلوات الله عليه بالنجاشي الشاعر


[١]فروع الكافى ( الجزء السابع من الطبعة الحديثة ) : ٢٠٧.
[٢]سورة المائدة : ٩٣.
[٣]في المصدر : إلا ما أحله الله لهم.
[٤]فروع الكافى ( الجزء السابع من الطبعة الحديثة ) : ٢١٥ و ٢١٦.
[٥]في المصدر : ابوعلى الاشعرى ، عن محمد بن سالم ، عن احمد بن النضر.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 40  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست