responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 4  صفحه : 56

مانسبوه من حديث القطيفة؟ إنهم أرادوا بذلك توبيخ الاسلام ليرجعوا على أعقابهم ، أعمى الله أبصارهم كما أعمى قلوبهم ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

٣٤ ـ يد : الدقاق ، عن الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن ابن عيسى ، عن علي ابن سيف ، عن محمد بن عبيدة قال : كتبت إلى أبي الحسن الرضا 7 أسأله عن الرؤية وما ترويه العامة والخاصة ، وسألته أن يشرح لي ذلك.

فكتب 7 بخطه : اتفق الجميع لا تمانع بينهم أن المعرفة من جهة الرؤية ضرورة ، فإذا جاز أن يرى الله عزوجل بالعين [١] وقعت المعرفة ضرورة ، ثم لم تخل تلك المعرفة من أن تكون إيمانا أو ليست بإيمان فإن كانت تلك المعرفة من جهة الرؤية إيمانا فالمعرفة التي في دار الدنيا من جهة الاكتساب ليست بإيمان ، لانها ضده فلا يكون في الدنيا أحد مؤمنا ، لانهم لم يروا الله عزوجل ، وإن لم تكن تلك المعرفة التي من جهة الرؤية إيمانا لم تخل هذه المعرفة التي من جهة الاكتساب أن تزول أولا تزال في المعاد ، فهذا دليل على أن الله عزوجل لايرى بالعين إذ العين يؤدي إلى ما وصفناه. ايضاح : اعلم أن الناظرين في هذا الخبر قد سلكوا مسالك شتى في حلها و لنذكر بعضها :

الاول ـ وهو الاقرب إلى الافهام وإن كان أبعد من سياق الكلام ، وكان الوالد العلامة قدس الله روحه يرويه عن المشايخ الاعلام وتقريره على ما حرره بعض الافاضل الكرام ـ هو أن المراد أنه اتفق الجميع أي جميع العقلاء من مجوزي الرؤية ومحيليها ـ لا تمانع ولاتنازع بينهم ـ على أن المعرفة من جهة الرؤية ضرورة أي كل ما يرى يعرف بأنه على ما يرى ، وأنه متصف بالصفات التي يرى عليها ضرورة ، فحصول معرفة المرئي بالصفات التي يرى عليها ضروري ، وهذا الكلام يحتمل وجهين : أحدهما كون قوله : من جهة الرؤية خبرا أي أن المعرفة بالمرئي يحصل من جهة الرؤية ضرورة. وثانيهما تعلق الظرف بالمعرفة وكون قوله : ضرورة خبرا أي المعرفة الناشئة من جهة الرؤية ضرورة أي ضرورية ، والضرورة على الاحتمالين تحتمل الوجوب والبداهة ، وتقرير الدليل : أن


[١]وفى نسخة : فاذا جاز أن يرى الله عز وجل بالعيون.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 4  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست