responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 39  صفحه : 330

وقال الشيخ أمين الدين الطبرسي : قال أصحابنا : التقية جائزة في الاحوال كلها [١] عند الضرورة ، وربما وجب فيها لضرب من اللطف والاستصلاح ، وليس يجوز من الافعال في قتل المؤمن ولا فيما يعلم أو يغلب على الظن أنه استفساد في الدين.

قال المفيد 2 : إنها قد تجب أحيانا وتكون فرضا ، وتجوز أحيانا من غير وجوب ، وتكون في وقت أفضل من تركها ، وقد يكون تركها أفضل وإن كان فاعلها معذورا ومعفوا عنه متفضلا عليه بترك اللوم عليها. وقال الشيخ أبوجعفر الطوسي ; : ظاهر الروايات يدل على أنها واجبة عند الخوف على النفس ، وقد روي رخصته في جواز الافصاح بالحق عنده ، انتهى [٢].

أقول : سيأتي تمام القول في ذلك في باب التقية إن شاء الله تعالى.

٨٩

( باب )

* ( كفر من آذاه أو حسده أو عانده وعقابهم ) *

١ ـ قب : الواحدي في أسباب النزول ومقاتل بين سليمان وأبوالقاسم القشيري في تفسيرهما [٣] أنه نزل قوله تعالى : « والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات [٤] » الآية في علي بن أبي طالب 7 ، وذلك أن نفرا من المنافقين كانوا يؤذونه ويسمعونه و يكذبون عليه. وفي رواية مقاتل : « والذين يؤذون المؤمنين » يعني عليا « والمؤمنات » يعني فاطمة « فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا » قال ابن عباس : وذلك أن الله تعالى أرسل عليهم الجرب في جهنم ، فلا يزالون يحتكون حتى تقطع أظفارهم ، ثم يحتكون حتى تنسلخ جلودهم ، ثم يحتكون حتى تبدو لحومهم ، ثم يحتكون


[١]في المصدر : في الاقوال كلها.
[٢]مجمع البيان ٢ : ٤٣٠.
[٣]في المصدر : في تفسيريهما.
[٤]سورة الاحزاب : ٥٨.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 39  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست