responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 39  صفحه : 327

يجوز له أن يسلم نفسه للقتل ولا يظهر كلمة الكفر إعزازا للدين ، وإنما استفحش 7 البراءة لان هذه اللفظة ما وردت في القرآن العزيز إلا من المشركين ألا ترى إلى قوله تعالى : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين [١] » وقال الله تعالى : « أن الله برئ من المشركين ورسوله [٢] » فقد صارت بحكم العرف الشرعي مطلقة على المشركين خاصة ، فإذن يحمل هذا النهي على ترجيح تحريم لفظ البراءة على تحريم لفظ السب وإن كان حكمهما واحدا ، ألا ترى أن إلقاء المصحف في العذرة [٣] أفحش من إلقائه في دن الشراب وإن كانا جميعا محرمين وكان حكمهما واحدا ، فأما الامامية فتروي عنه أنه قال : « إذا عرضتم على البراءة منا فمدوا الاعناق » ويقولون : إنه لايجوز التبري عنه وإن كان الحالف صادقا وأن عليه الكفارة ويقولون : إن للبراءة من الله ومن الرسول ومن إحدى الائمة حكما واحدا ويقولون : الاكراه على السب يبيح إظهاره ولا يجوز الاستسلام للقتل ويجوز أن يظهر التبري [٤] ، والاولى أن يستسلم للقتل.

فإن قيل : كيف علل نهيه لهم من البراءة منه بقوله : « فإني ولدت على الفطرة » فإن هذا التعليل لا يختص به لان كل ولد يولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه وينصرانه؟ والجواب أنه علل نهيه لهم عن البراءة منه بمجموع أمور وهو كونه ولد على الفطرة وسبق إلى الايمان والهجرة ، ولم يعلل بآحاد هذا المجموع ومراده هنا بالولادة على الفطرة أنه لم يولد في الجاهلية لانه ولد لثلاثين عاما مضت من عام الفيل ، والنبي أرسل لاربعين مضت من عام الفيل ، وقد جاء في الاخبار الصحيحة أنه مكث قبل الرسالة سنين عشرا يسمع الصوت ويرى الضوء ولا يخاطبه أحد ، وكان ذلك إرهاصا لرسالته [٥] فحكم تلك السنين العشر حكم أيام رسالته 9


[١]سورة التوبة : ١.
[٢]سورة التوبة : ٣.
[٣]في المصدر : في القذر.
[٤]في المصدر : وأما الاكراه على البراءة فانه يجوز معه الاستسلام للقتل ويجوز أن يظهر التبري.
[٥]أرهص الحائط : بنى رهصه. وهو أول من الطين الذي يبنى عليه.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 39  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست